نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 74
الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعدم وجوبها فيما عداها [1] . وفي النسبة بمجرد هذا الاطلاق نظر ، لاشتراك الكل في هذا التعبير المراد به جنس هذه الأربعة في مقابل غيرها من الأجناس . ومنه يظهر ضعف التمسك بما دل على وجوب الزكاة في مسميات الأسماء الأربعة ونفيها عن غيرها ، الشامل لما قبل بدو الصلاح في هذه الأربعة ، فلم يبق لهذا القول ما يركن إليه عدا الأصل المندفع بما تقدم للمشهور . < فهرس الموضوعات > وقت وجوب الزكاة في غير الغلات < / فهرس الموضوعات > هذا في الغلات " و " أما " في غيرها " فوقت الوجوب " إذا أهل " أي دخل الشهر " الثاني عشر " عند علمائنا [2] إذ به يتم الحول الذي سيجئ أنه أحد عشر شهرا ، لحسنة زرارة ، عن الباقر عليه السلام : " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول ، ووجبت الزكاة " [3] < فهرس الموضوعات > استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر < / فهرس الموضوعات > وظاهر النص والفتوى استقرار الوجوب - كما في الغلات - عند بدو صلاحها ، خلافا للمحكي [4] عن جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة [5] ، فلا يستقر إلا باكمال الثاني عشر ، جمعا بين إطلاق النص والفتوى بالوجوب بدخول الثاني عشر ، < فهرس الموضوعات > القول بتزلزل الوجوب < / فهرس الموضوعات > وما ثبت من الاجماع نصا وفتوى على وجوب مضي الحول والسنة والعام التي هي موضوعة لغة وعرفا لاثنا عشر شهرا كاملا ، فيتحقق الوجوب بدخول الأخير ، ويبقى متزلزلا فإن كمل مع بقاء شرائط المال والمكلف ، وإلا كشف عن عدمه أولا ، فيسترد ما دفعه مع بقاء العين ، أو علم القابض بالحال ، كما في كل دفع متزلزل .
[1] راجع مفتاح الكرامة 3 : 44 . ( كتاب الزكاة ) . [2] راجع الجواهر 15 : 97 . [3] التهذيب 4 : 35 - الحديث : 92 ، وفيه : فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، وانظر الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . [4] راجع الجواهر 15 : 98 . [5] الروضة البهية 2 : 23 .
74
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 74