responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73


السابقة .
ومما ذكر ظهر وجه التمسك في المقام بأدلة الخرص ، فإن ما ذكروا في فائدته وصفته صريح في القول المشهور ، قال في المعتبر - بعد ذكر جواز الخرص في الكرم والنخل على وجه يستفاد منه عدم المخالف في المسألة إلا من أبي حنيفة - : إن زمان الخرص حين يبدو صلاح الثمرة ، لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة [1] ثم ذكر : إن صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا ، والعنب لو صار زبيبا ، فإن بلغ الأوساق وجب الزكاة ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم ، فإن اختاروا كان لهم التصرف كيف شاؤوا ، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة [2] ( انتهى ) .
وهذا الكلام من المحقق [3] - لو لم يكن على سبيل التفريع على فتوى المشهور - ينافي قوله بعدم وجوب الزكاة في الغلات الأربع إلا بعد صدق التمر والزبيب والحنطة والشعير ، ( 4 ) وفاقا للمحكي عن الإسكافي ( 5 ) ، والشيخ في النهاية ( 6 ) ، وسلار ( 7 ) ، ووالد المصنف قدس سرهم ( 8 ) ومال إليه بعض من تأخر ، ( 9 ) بل ربما نسب ( 10 ) إلى ظاهر كثير ممن ( 11 ) تقدم ، حيث أطلقوا القول بوجوب الزكاة في الغلات الأربع :



[1] المعتبر 2 : 535 . في بعض النسخ : الجانحة . والجائحة : الآفة ، يقال : جاحت الآفة المال تجوحه جوحا - من باب قال - : إذا أهلكته ( المصباح المنير - جوح - ) .
[2] المعتبر 2 : 536 .
[3] في النسخ زيادة ما يلي : " في النخل والكرم إلا عند صيرورتهما تمرا وزبيبا " وهذه العبارة مشطوب عليها في " م " . ( 5 ) راجع المختلف 1 : 178 والجواهر 15 : 214 . ( 6 ) ( 7 ) النهاية : 182 ، المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 580 ، وحكاه عنهما الجواهر 15 : 213 . ( 8 ) راجع المنتهى 1 : 499 . ( 9 ) الروضة البهية 2 : 33 . ( 10 ) مفتاح الكرامة 3 : 44 ( كتاب الزكاة ) . ( 11 ) في بعض النسخ : مما .

73

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست