نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 72
فإن الظاهر أن الزبيب حال مقدرة وإن كان تقدير الحال الخلاف الظاهر . ونحوها صحيحة سعد بن سعد ، عن مولانا الرضا عليه السلام : " هل على العنب زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته " [1] . فإن زمان الخرص - على ما صرح به في المعتبر [2] وغيره - مقدم على بلوغ التمر والزبيب بمدة . واحتمال كون " حرصه " بالحاء المهملة - من حرص المرعى [3] : إذا لم يترك منه شئ - فيكون كناية عن صيرورة العنب زبيبا بالكلية - مع أنه خلاف المضبوط في كتب الرواية والفتوى على ما يظهر - أن هذه الكناية في غاية البشاعة عند الطبع السليم . وأما الصحيحة الأخرى لسعد ، عن مولانا الرضا عليه السلام : " عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص " [4] . فعلى تقدير إجمالها - لظهورها في اتحاد زمان الصرام والخرص ، مع ظهور اختلاف زمانهما ، فلا بد من التصرف في الصرام أو في الخرص لفظا أو معنى - لا يوجب اجمالا في الصحيحة الأولى . مع أن أظهر الاحتمالات في الصحيحة : حمل قوله عليه السلام : " صرم " على قابلية الصرام للأكل ، لا لجعلها زبيبا ، فيتحد مع زمان الخرص ، ويكون من أدلة المشهور ، وهذا أولى من قراءة : " حرص " بالحاء المهملة بالمعنى المتقدم ، فيكون كناية عن الصرام بالكلية ، وإن كان هذا المعنى هنا أقرب منه في الصحيحة
[1] الوسائل 6 : 119 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الأول . [2] المعتبر 2 : 535 . [3] في النسخ : الرعى ، وما أثبتناه موافق لبعض كتب اللغة مثل أقرب الموارد . [4] الوسائل 6 : 133 الباب 12 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .
72
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 72