نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71
حتى يحول عليه الحول ، فإنه يزكيه ، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه [1] ، فليزك مما في يده " [2] . " ووقت وجوبها في الغلات " الأربع " بدو الصلاح " [3] باشتداد الحب في الحنطة والشعير ، واحمرار التمر أو اصفراره ، وانعقاد الحصرم في الزبيب - على المشهور - كما صرح به جماعة [4] ، لاطلاق الحنطة والشعير على الحبين بعد الاشتداد ، فيثبت في البسر والحصرم بما ادعي من عدم القائل بالفرق ، بل قيل في البسر باطلاق التمر عليه حقيقة [5] مستشهدا بكلام بعض أهل اللغة . وفيه نظر ، بل الظاهر من العرف واللغة خلافه ، وأن التمر لا يسمى تمرا إلا بعد الجفاف ، بمعنى الخروج عن الرطبية ، بل عن المصباح [6] : أن عليه إجماع اللغات ، وبه يوهن ما عن المصنف قدس سره في المنتهى : من إجماع أهل اللغة على أن البسر نوع من التمر [7] . وفي ثبوت الاجماع المركب - أيضا - تأمل لأن المحكي عن بعض : الفرق [8] . فالأولى : التمسك - في ذلك - بصحيحة سليمان بن خالد : " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا " [9] .
[1] في " ج " : أو أكثر منه ، وما أثبتناه موافق للوسائل . [2] الوسائل 6 : 70 الباب 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة . [3] الموجود في الإرشاد ومجمع الفائدة : " ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها . . " . [4] راجع مفتاح الكرامة 3 : 44 ( كتاب الزكاة ) ، والجواهر 15 : 215 . [5] راجع المختلف 1 : 178 ، إيضاح الفوائد 1 : 175 ، مفتاح الكرامة 3 : 43 ، الجواهر 15 : 214 . [6] المصباح المنير 1 : 76 . [7] منتهى المطلب 1 : 499 . [8] لم نجد قائله وأورده في مفتاح الكرامة 3 : 44 ( كتاب الزكاة ) بعنوان الاشكال على ابن الجنيد . [9] الوسائل 6 : 120 الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 7 .
71
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71