نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 70
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
" الجب " [1] المنجبر بعدم ظهور الخلاف ، ولولاه لأشكل الحكم بالسقوط مطلقا ، ولذا مال إلى عدم السقوط جماعة من متأخرين المتأخرين [2] . < فهرس الموضوعات > عدم ضمان المسلم لو تلفت الزكاة قبل إمكان الأداء < / فهرس الموضوعات > " ولو تلفت " من المسلم " قبل الامكان فلا ضمان " ، [3] للأصل والاجماع نصا وفتوى . < فهرس الموضوعات > معنى " الوجوب قبل إمكان الأداء " < / فهرس الموضوعات > ومعنى الوجوب قبل امكان الأداء هو الاستقرار في المال والتعلق به ، ولا وجوب التسليم كما صرح به في المعتبر [4] أو وجوب التسليم بمعنى تحقق التكليف المنجز بالتسليم المقيد بحال الامكان ، لا التكليف المشروط بالتمكن حتى يكون منفيا قبله . < فهرس الموضوعات > الزكاة في المال المشترك وملكي شخص واحد < / فهرس الموضوعات > " ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن امتزجا " إجماعا [5] لأن خطابات الزكاة مختصة بكل واحدة [6] ، " و " كذا [7] " لا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا " فإن العبرة بوحدة المكلف لا المال . < فهرس الموضوعات > عدم منع الدين عن الزكاة < / فهرس الموضوعات > " والدين لا يمنع الزكاة " بلا خلاف ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وضريس ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنهما قالا : أيما رجل كان له مال موضوع
[1] عوالي اللآلي 2 : 54 رقم 145 ، و 224 الحديث رقم 38 ، وفيه : " الاسلام يجب ما قبله " وانظر تفسير القمي 2 : 27 ومسند أحمد بن حنبل 4 : 199 و 204 و 205 . [2] راجع الجواهر 15 : 64 ، مدارك الأحكام 5 : 42 - 43 . [3] في الإرشاد 1 : 279 بعد قوله " فلا ضمان " ما يلي : " ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة " . [4] المعتبر 2 : 505 . [5] راجع مدارك الأحكام 5 : 66 ، مفتاح الكرامة 3 : 71 ( كتاب الزكاة ) ، الجواهر 15 : 91 . [6] كذا في النسخ ، والأنسب : واحد . [7] كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : لذا .
70
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 70