responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69


نعم يمكن أن يفرق : بأن الكافر ما دام كافرا لا يجبر على أداء العبادات ، لكن بقاء مع العين يكون مالا للمسلمين بيد الذمي يؤخذ منه وإن لم يمتثل بالدفع ، وأما القيمة فلا تصير مالا للمسلمين إلا إذا نوى أداء الزكاة به ، والمفروض أنه لا ينوي ولا يجبر على أمثال هذا التكليف ، كما يجبر [1] الممتنع من المسلمين حتى لا يحتاج هذا الفعل إلى النية كسائر الواجبات التي يجبر بها المسلم الممتنع .
< فهرس الموضوعات > وجه إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين < / فهرس الموضوعات > وأما إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين - وإن لم يقصد - فلعدم اعتبار النية في الممتنع فيما يمتنع منه .
والحاصل : أن الممتنع إذا أجبر على ما امتنع عنه يسقط النية فيه ، فإن أجبر على عبادة كالمسلم المجبور على الصلاة والزكاة سقطت النية المعتبرة فيهما المتوقف على آثارهما .
وإن أجبر على ما هو من قبيل المعاملات كأداء الدين سقط النية فيه أيضا كالكافر والمسلم المجبورين على أداء الدين .
فإن قلت : الزكاة بعد تلفها بتفريط المكلف تصير دينا .
قلت : في وجوب الوفاء ما دام حيا ، ومن ماله بعد الموت ، لا في سقوط النية فيها ، بل تصير كالكفارة التي لا يؤاخذ بها الكافر حال الكفر .
ويبقى الكلام في دليل ما ذكروه من اشتراط الاسلام في الضمان ، وليس بواضح كما اعترف به غير واحد [2] .
< فهرس الموضوعات > ثمرة عدم ضمان الكافر < / فهرس الموضوعات > وثمرة عدم الضمان - كما في المسالك [3] - تظهر في عدم جواز أخذ الساعي لبدل التالف ، وإلا فبالاسلام تسقط مع بقاء العين وتلفها ، لحديث



[1] في " م " : كما لا يجبر .
[2] راجع الجواهر 15 : 64 ، مدارك الأحكام 5 : 42 .
[3] مسالك الأفهام 1 : 40 .

69

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست