responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57


فما عن المبسوط [1] ، والجامع [2] من أنه يكلف بإخراجها من غيره ، لا يظهر له وجه إلا الجمع بين الحقين ، وهو حسن على [3] عدم القول بتعلق الشركة ، وحينئذ فيشكل اعترافهما بتقديم حق الفقراء مع الاعسار إلا أن يكون كتعلق أرش الجناية .
< فهرس الموضوعات > الزكاة في ما نذر التصدق به أقسام نذر التصدق بالزكاة < / فهرس الموضوعات > وأما النصاب المنذور التصدق به فهو على أقسام :
لأن النذر إما أن يتعلق بجميعه ، وإما أن يتعلق ببعضه .
وعلى التقديرين فإما أن يتعلق النذر بتصدقه ، أو بكونه صدقة .
وعلى التقادير إما أن يكون المنذور موقتا بما قبل الحول ، أو بما بعده ، وإما أن يكون مطلقا .
والشرط المعلق عليه إما أن يعلم بحصوله قبل الحول أو بعده ، أو يعلم عدمه أو يشك في ذلك .
< فهرس الموضوعات > تقديم الزكاة على النذر إن كان بعد تمام الحول < / فهرس الموضوعات > وهذه الأقسام كلها فيما إذا كان النذر قبل تمام الحول ، فإن كان بعده فلا شبهة في تقديم تعلق [4] الزكاة على تعلق النذر .
وحينئذ فإن تعلق النذر بالقدر الخارج عن المقدار الواجب في الزكاة لزمه الأمران ، وإن تعلق النذر بالجميع وجب إخراج الزكاة أولا ثم التصدق بالباقي بناء على أن ما لا يدرك كله - في نحو المقام - لا يترك كله [5] .
ويحتمل وجوب ضمان الزكاة من غير النصاب ، والتصدق بالجميع لامكان



[1] المبسوط 1 : 208 .
[2] الجامع للشرائع : 131 .
[3] في " م " : مع .
[4] في " م " زيادة : حق .
[5] اقتباس من الحديث : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " . انظر عوالي اللآلي 4 : 58 .

57

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست