نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 56
حكي عنهم - : الوجوب مع التمكن من الفك ، وليس مستندهم إلا تحقق التمكن من التصرف . وما أبعد ما بين ما ذكر من القول بإطلاق نفي الزكاة ، وبين القول بإطلاق ثبوتها . والأقوال الثلاثة محكية [1] عن الشيخ ، ولكن تفرد قدس سره بالأخير [2] . < فهرس الموضوعات > الزكاة في مال المفلس بعد الحجر < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا يظهر عدم وجوب الزكاة في مال المفلس بعد الحجر ، دون السفيه لقدرته على إزالته - كما أشار إليه [3] الشهيد في محكي حواشي القواعد [4] - مع أن الحجر له لا عليه . وقد استظهر بعض مشايخنا [5] : الاتفاق على الوجوب عليه ، ونحوه الحجر بالارتداد عن ملة . < فهرس الموضوعات > عدم الفرق في التمكن من فك الرهن بين بيعه وغيره < / فهرس الموضوعات > ثم لا فرق في التمكن من فك الرهن بين أن يكون ببيعه ، أو بفكه من غيره - كما صرح به في البيان [6] ، والروضة [7] ، وشرحها [8] - ويشكل بأن التمكن من البيع ليس تمكنا من التصرف في المرهون ، فهو نظير التمكن من بيع المغصوب ، ولا مورثا له حتى يكون كاستنقاذ المغصوب ، فلا يبعد عدم الوجوب معه . < فهرس الموضوعات > تقديم حق الفقراء إذا تعلق الزكاة بالمرهون < / فهرس الموضوعات > وحيث تعلق الزكاة بالمرهون فمقتضى القاعدة تقديم حق الفقراء ، لتعلقه بالعين وخروجه [9] عن ملك المالك ، وتعلق حق المرتهن بالذمة .
[1] راجع الجواهر 15 : 54 و 55 . [2] راجع مفتاح الكرامة 3 : 21 ( كتاب الزكاة ) ، والجواهر 15 : 54 . [3] في " ج " و " ع " و " م " : إليهما . [4] حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 21 ( كتاب الزكاة ) . [5] هو الفاضل النراقي رحمه الله ، راجع مستند الشيعة 2 : 12 . [6] البيان 166 - 167 - . [7] الروضة البهية : 2 : 13 . [8] شرح الروضة للفاضل الهندي ، ( مخطوط ) : 7 . [9] في " ج " و " ع " و " م " : بل خروجه .
56
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 56