نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 58
الايفاء بالنذر ، ويحتمل في الصورتين كفاية التصدق المنذور عن الزكاة لو لم ينصرف إطلاقه إلى غيرها . < فهرس الموضوعات > سقوط الزكاة في النذر المنجز المطلق < / فهرس الموضوعات > وأما حكم الأقسام المتقدمة فهو : أن النذر إن كان منجزا مطلقا سقطت الزكاة ، أما في صورة تعلق النذر بكونه - كلا أو بعضا - صدقة ، فلخروج المنذور عن الملكية فيما قطع به الأصحاب على ما في المدارك [1] ، وهو مبني إما على صحة نذر الغايات مطلقا ، والحكم بحصولها بمجرد النذر كما صرح به بعضهم فيما لو نذر كون المال ملكا لزيد . وإما على صحة خصوص [2] الصدقة كنذر كون الحيوان هديا أو أضحية مما يمكن أن يلتزم بعدم احتياج إلى الصيغة ، وقد حكي عن بعضهم الاجماع على خروج الحيوان عن الملكية إذا نذر كونه هديا ، وعن بعضهم [3] : أنه إذا نذر كونه أضحية ، بل حكي عن المنتهى [4] والتذكرة [5] الاتفاق على الخروج عن الملك إذا قال : لله علي أن أهدي كذا ، مع أنه نذر للفعل لا الغاية وإن كان الكل محل تأمل . < فهرس الموضوعات > علة السقوط في نذر الغايات < / فهرس الموضوعات > بل التحقيق أن الغايات التي تثبت بالقواعد توقفها على أسبابها إذا وقعت في حيز النذر أفاد النذر إيجاد تلك الأسباب ، لأن الوفاء بالنذر موقوف على ذلك ، ولا يفيد تحقق الغاية من دون السبب . بل ربما يقال هنا ببطلان النذر من حيث أن ظاهر النذر تحقق الغاية بنفسها من غير توسط سبب ، وهو غير مقدور شرعا ، لأن الظاهر أدلة الوفاء