responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53


أما الصغرى ، فالظاهر عدم الخلاف فيها [1] ، كما استظهره سيد مشايخنا في المناهل [2] حاكيا له عن الرياض [3] ، ولأن المانع إن كان هو كون تكليف الزكاة مما يجب فيه المباشرة فبطلانه واضح ، لجواز التوكيل في الاخراج اتفاقا ، وإن كان المانع كونه مالا متعلقا بذمة المالك أو بعين ماله ، فيدفعه : جواز تبرع الانسان بأداء ما في ذمة غيره وضمانه ، لا يجوز له ضمانه بالبدل من الأعيان [4] .
هذا مضافا إلى عموم المنزلة فيما ورد من " أن الزكاة دين " [5] وخصوص صحيحة ابن حازم : " عن رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده ؟
فقال : إن كان الذي أقرضه يؤدي فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أي المستقرض " ( 6 ) .
وأما الكبرى فلعموم أدلة الشروط ، وليس هذا مخالفا للكتاب والسنة من وجه ، عدا ما عن جماعة من أنه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه ( 7 ) وما عن بعضهم : من أن إطلاق النص والفتوى أن زكاة القرض على المقترض ، يدل على اختصاص وجوبها عليه وعدم وجوبها على أحد ( 8 ) .
ويرد على الأول : أن اشتراط أداء العبادة عمن وجبت عليه لا بأس به ، وليس هو إلا كالاستئجار على فعلها عنه ، أو كاشتراط الولي ( 9 ) في ضمن عقد لازم قضاء عبادة فائتة .



[1] في النسخ : فيه .
[2] راجع مصابيح الفقه ( المناهل ) المخطوط ، الصفحة 4 .
[3] رياض المسائل 1 : 264 ، ذيل قول الماتن : وزكاة القرض على المقترض .
[4] في " ع " : وضمانه ما يجوز له ضمان بالبذل من الأعيان .
[5] الوسائل 6 : 67 : الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . ( 7 ) ( 8 ) راجع الحدائق 12 : 40 ، والجواهر 15 : 58 . ( 9 ) في " م " زيادة : على غيره .

53

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست