responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 54


وعلى الثاني : أن إطلاق النصوص والفتاوى في مقام بيان الوجوب الأصلي الذاتي كما في قولهم : يجب على الولي قضاء ما فات عن [1] الميت . وهو لا ينافي وجوبها على الغير تحملا بإجارة أو شرط .
على أنا لا نقول ببراءة ذمة المالك بمجرد الاشتراط ، بل ذمة المقترض مشغولة ما دام لم يؤد المقرض ، ولا منافاة بين وجوبها على المقرض بمقتضى الشرط ، وعدم سقوطها عن المقترض ، كما لو نذر أن يؤدي دين غيره .
وعلى هذا فالزكاة على المقترض ثابت مطلقا حتى [2] بعد الاشتراط ، ولا يسقط إلا بفعل الغير كما هو ظاهر صحيحة ابن حازم المتقدمة .
والحاصل : أنه [3] لا وجه لمخالفة اشتراط أداء الشخص لزكاة غيره .
للكتاب ، بعد تسليم كون الأداء عن الغير غير مخالف للكتاب .
ووجوب الأداء بعد الاشتراط - مضافا إلى عدم منافاته للوجوب على المالك [4] - لا يوجب المخالفة ، إما لأن مقتضى الكتاب والسنة تعلق الوجوب الأصلي الابتدائي بالمالك ، والمفروض أنه لم ينقل منه [5] إلى غيره ، وإما لأن العبرة في المخالفة والموافقة للكتاب والسنة بما قبل الاشتراط ، فتأمل .
نعم لو اشترط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون ، وثبوتها ابتداء على المقرض اتجه فساد الشرط ، بل القرض - بناء على إفساد الشرط الفاسد - إذا الظاهر مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنة كما لا يخفى .
ولا يبعد حمل كلام من أطلق صحة الاشتراط على هذا التفصيل وإن



[1] ليس في أكثر النسخ : عن .
[2] ليس في أكثر النسخ : حتى .
[3] في " ف " و " ج " : ان .
[4] في " م " زيادة : أيضا .
[5] في " ع " و " ج " و " م " : " عنه " .

54

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست