responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52


نافياتها عن الدين ، واختصاص موجباتها بالعين ، وخصوص رواية الحميري ، عن علي بن جعفر عليه السلام : أنه سأل أخاه عليه السلام عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه صاحبه ويحول عليه الحول " [1] .
خلافا للمحكي عن جماعة من القدماء [2] ، فأوجبوها في الدين مع كون التأخير من جهة المدين ، لظواهر أخبار كثيرة [3] محمولة على الاستحباب .
< فهرس الموضوعات > الزكاة في المال المقرض < / فهرس الموضوعات > " و " مال " القرض إن تركه المقترض ( 4 ) بحاله حولا فالزكاة عليه " بلا خلاف ظاهر ، كما عن محكي الخلاف والسرائر ( 5 ) ، وعن التنقيح : أنه مذهب الأصحاب ( 6 ) ووجهه واضح بناء على عدم توقف تملك القرض على التصرف ، كما هو المشهور .
" والا " يتركه بحاله " سقطت " عنه ، لعدم حلول الحول عليه ، وعن المقرض .
< فهرس الموضوعات > اشتراط المقترض الزكاة على المقرض < / فهرس الموضوعات > ولو اشترط الزكاة على المقرض فالظاهر صحة الشرط وفاقا للمصنف قدس سره في باب القرض من المختلف ( 7 ) ، بعد أن حكاه عن الشيخ والقاضي ومعه ( 8 ) جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في المسالك ( 9 ) ، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الغير سائغ فاشتراطه صحيح .



[1] الوسائل 6 : 66 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 15 .
[2] المقنعة : 239 والخلاف 2 : 80 والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 ، رسائل الشريف المرتضى : ( المجموعة الثالثة ) : 74 ، حكاه عنهم الجواهر 15 : 59 .
[3] في النسخ : المقرض ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو مطابق للارشاد ولمتن مجمع الفائدة . ( 5 ) الخلاف 2 : 111 ، السرائر 1 : 445 ، ( 6 ) التنقيح الرائع 1 : 299 . ( 7 ) المختلف : 415 كتاب الديون . ( 8 ) في " ع " و " ج " : معهم ، وفي هامشهما : تبعهم . ( 9 ) المسالك 1 : 43 ، ذيل قول الماتن : وقيل لا يلزم وهو الأشبه .

52

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست