نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 51
والفرق بين الضلال والخروج عن الملك إشكال . وأشكل منه إطلاق ما في الوسيلة : من أنه لو ضلت واحدة من النصاب قبل الحول وعادت ، لم تسقط الزكاة ، وإن لم تعد سقطت [1] . وعلى الاشكال [2] في تخلل مدة الفقد والضلال بين أيام الحول ، فلو تقدمت عليها لم يحسب من الحول بلا إشكال . < فهرس الموضوعات > زكاة المال المفقود إذا عاد بعد سنين < / فهرس الموضوعات > وكيف كان " فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة " بلا خلاف كما عن جماعة [3] للنصوص [4] ، بل ربما حكي [5] عن ظاهر جماعة الاستحباب مع خلال [6] سنة واحدة ، وعن المنتهى : أنه إذا عاد المغصوب والضال إلى ربه استحب أن يزكيه لسنة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا [7] وعن ظاهر النهاية [8] : إطلاق الأمر بالاخراج الظاهر في الوجوب ، وعن الرياض : حكايته عن نادر من المتأخرين [9] . < فهرس الموضوعات > الزكاة في الدين < / فهرس الموضوعات > " ولا " تجب الزكاة في " الدين حتى يقبضه " ويصير عينا " وإن كان تأخره [10] من جهة مالكه " على المشهور بين المتأخرين ، بل قيل [11] : إنه إجماعهم لعموم
[1] الوسيلة : 126 . [2] في " م " : ومحل الاشكال . [3] مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، والجواهر 15 : 57 . [4] الوسائل 6 : 61 : الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 ، 7 . [5] راجع الجواهر 15 : 57 . [6] كذا في النسخ ، والظاهر : ضلال . [7] منتهى المطلب 1 : 475 . [8] النهاية : 176 . [9] رياض المسائل 1 : 263 : ذيل قول الماتن : ولو مضت عليه أحوال ، زكاة لسنة استحبابا . [10] في المطبوع من الإرشاد ومجمع الفائدة : تأخيره . [11] الجواهر 15 : 59 .
51
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 51