responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


العمومات . وعلى أي تقدير فلا إشكال .
< فهرس الموضوعات > اعتبار التمكن من التصرف في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول < / فهرس الموضوعات > واعلم أن التمكن من التصرف معتبر في جميع الحول - فيما يعتبر فيه الحول من الأجناس الزكوية - < فهرس الموضوعات > اعتبار التمكن من التصرف في زمان تعلق الوجوب في ما لا يعتبر فيه الحول < / فهرس الموضوعات > وأما في الغلات فظاهر اتحاد سياقه مع سائر الشروط : اعتباره في زمان تعلق الوجوب [1] ، وربما مال جماعة من المتأخرين إلى كفاية تحققه بعد ذلك [2] لاطلاق الأدلة ، واختصاص أدلة اعتبار التمكن بما يعتبر فيه الحول .
وفيه نظر ، إلا أن المسألة لا تخلو عن اشكال .
< فهرس الموضوعات > الزكاة في عين الوقف < / فهرس الموضوعات > " و " لا زكاة في عين " الوقف " بلا خلاف ظاهرا - كما عن الكفاية [3] - لعدم جواز التصرف فيه إلا بالاستنماء ، بل لعدم الملكية في الوقف العام ، وتعلق حق البطون اللاحقة في الخاص ، لكن المحكي عن وقف التذكرة بعد نقل الخلاف في انتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه : إنه يظهر فائدة الملك في وجوب الزكاة في الغنم الموقوفة [4] .
وكيف كان فلو نتجت الأنعام الموقوفة وملك الموقوف عليه منه نصابا ، وحال عليه الحول وجبت الزكاة بلا إشكال ظاهرا .
< فهرس الموضوعات > الزكاة في الحيوان الضال والمال المفقود < / فهرس الموضوعات > " و " كذا لا اشكال في نفي الزكاة عن الحيوان " الضال و " المال " المفقود " بالنص والاجماع .
نعم حكي عن غير واحد : إنه يعتبر في مدة الضلال : إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما لم ينقطع [5] ، وفي اليوم ، بل اللحظة إذا حصل اليأس .



[1] راجع المسالك 1 : 40 ذيل قول الماتن : ولا تجب الزكاة في المغصوب .
[2] راجع : المدارك 5 : 34 ، الذخيرة : 425 .
[3] الكفاية : 35 .
[4] التذكرة 2 : 440 .
[5] المسالك 1 : 40 ، مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، الجواهر 15 : 56 .

50

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست