نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 50
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
العمومات . وعلى أي تقدير فلا إشكال . < فهرس الموضوعات > اعتبار التمكن من التصرف في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول < / فهرس الموضوعات > واعلم أن التمكن من التصرف معتبر في جميع الحول - فيما يعتبر فيه الحول من الأجناس الزكوية - < فهرس الموضوعات > اعتبار التمكن من التصرف في زمان تعلق الوجوب في ما لا يعتبر فيه الحول < / فهرس الموضوعات > وأما في الغلات فظاهر اتحاد سياقه مع سائر الشروط : اعتباره في زمان تعلق الوجوب [1] ، وربما مال جماعة من المتأخرين إلى كفاية تحققه بعد ذلك [2] لاطلاق الأدلة ، واختصاص أدلة اعتبار التمكن بما يعتبر فيه الحول . وفيه نظر ، إلا أن المسألة لا تخلو عن اشكال . < فهرس الموضوعات > الزكاة في عين الوقف < / فهرس الموضوعات > " و " لا زكاة في عين " الوقف " بلا خلاف ظاهرا - كما عن الكفاية [3] - لعدم جواز التصرف فيه إلا بالاستنماء ، بل لعدم الملكية في الوقف العام ، وتعلق حق البطون اللاحقة في الخاص ، لكن المحكي عن وقف التذكرة بعد نقل الخلاف في انتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه : إنه يظهر فائدة الملك في وجوب الزكاة في الغنم الموقوفة [4] . وكيف كان فلو نتجت الأنعام الموقوفة وملك الموقوف عليه منه نصابا ، وحال عليه الحول وجبت الزكاة بلا إشكال ظاهرا . < فهرس الموضوعات > الزكاة في الحيوان الضال والمال المفقود < / فهرس الموضوعات > " و " كذا لا اشكال في نفي الزكاة عن الحيوان " الضال و " المال " المفقود " بالنص والاجماع . نعم حكي عن غير واحد : إنه يعتبر في مدة الضلال : إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما لم ينقطع [5] ، وفي اليوم ، بل اللحظة إذا حصل اليأس .