responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47


الغاصب والمالك ، فقدرته بمنزلة قدرة المالك . [ بخلاف الظالم الذي ليس التوسل به إلا من حيث الاضطرار فهو من قبيل التسبيب إلى التمكن بخلاف الأول ] [1] .
< فهرس الموضوعات > الزكاة في المال الغائب < / فهرس الموضوعات > " و " مما ذكرنا يظهر الكلام في المال " الغائب عن المالك " وأنه لا زكاة فيه إجماعا نصا وفتوى ، إلا أن يقدر على أخذه فيجب ، وإن لم يكن بالفعل في يده أو يد وكيله .
نعم ظاهر إطلاق المتن وغيره : اعتبار فعلية اليد ، لكن لا يبعد إرادة ما ذكرنا من التقييد . ففي المدارك : إن عبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا [2] وهو المعتمد ، لما تقدم من الموثقة [3] المخصصة لعموم أدلة النفي عن مال الغائب حتى يقع في يده ، بحمل الوقوع في اليد على كونه تحت القدرة ، وإن كان هذا الحمل بعيدا في صحيحة ابن سنان المتقدمة [4] .
نعم قيل : باشتراط مضي زمان يمكن فيه قبضه أو قبض وكيله ولا بأس به .
< فهرس الموضوعات > الزكاة فيما كان في يد الوكيل < / فهرس الموضوعات > " و " اعلم أنه ألحق جماعة من المتأخرين منهم المصنف قدس سره بالمالك " وكيل " فأوجبوا الزكاة [5] : عن المالك إذا كان في يد وكيله ، وظاهرهم ذلك وإن لم يقدر المالك على التصرف فيه وأخذه ، والمحكي عن جماعة : الاقتصار على المالك فقط [6] ، ولعله الأوفق بإطلاق الأخبار ، وأدلة اشتراط التمكن من



[1] ما بين المعقوفتين من " ج " و " م " .
[2] المدارك 5 : 35 .
[3] تقدم ذكرها في الصفحة 43 .
[4] في الصفحة 44 .
[5] في " ع " و " م " : في المال الغائب .
[6] السرائر 1 : 443 ومفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) .

47

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست