responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46


كيف وسيجئ في المرهون ما يدل على أن مراد أكثرهم من التمكن هو المعنى الأعم ، مضافا إلى أن أدلتهم على اعتبار التمكن من الروايات وغيرها لا يدل على اعتبارا أزيد منه .
ويلحق بالمغصوب : المجحود إذا لم يتمكن من استنقاذه ، قال في البيان :
ولو أمكن الاستنقاذ وجبت ، ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفي إجراء امكان المصانعة مجرى التمكن نظر ، وكذا الاستعانة [1] بظالم ، أما الاستعانة بالعادل فتمكن [2] ( انتهى ) . وفي شرح الروضة : وجه النظر هو أن تخليص المغصوب بالمال بمنزلة ابتياع ما يجب فيه الزكاة ، وكما أن تحصيل الملكية لا يجب كذلك تحصيل التمكن الذي هو شرط وجوب الزكاة [3] .
ويعلم ما في هذا ، وفي استشكال المحقق الثاني في كفاية التمكن من استنقاذ المجحود بالبينة [4] مما ذكرنا : من أنه لا دليل على اعتبار أزيد من القدرة على الأخذ والتمكن من التصرف ولو بواسطة الأسباب ، إلا أن في انصراف إطلاقها إلى ما احتاج إلى صرف بعضه أو صرف مال غيره تأملا .
ولو كان الفداء كثيرا مساويا للمفدى أو أزيد فالاشكال أوضح ، بل منع الزكاة أقوى .
وكيف كان ففيما ذكره الشهيد من الفرق بين الظالم والعادل [5] نظر ، وإن أمكن توجيهه بأن العادل حيث أنه من الأسباب التي شرعها الله لرد المظالم ، وأوجب عليه ذلك ، فهو بمنزلة الوكيل الأمين من طرف المالك بل الولي من طرف



[1] في " ج " و " ع " : في الاستنقاذ ، وما أثبتناه مطابق للمصدر .
[2] البيان : 167 .
[3] شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 8 - 9 .
[4] في " ف " : بالمال وفي " ج " و " ع " بالنية ، والصحيح ما أثبتناه كما في جامع المقاصد 3 : 6 .
[5] ذكره الشهيد في البيان آنفا .

46

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست