responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48


التصرف ، إلا أن يدعى صدق المتمكن [1] على المالك عرفا بتمكن وكيله ، وفي اطراد هذه الدعوى إشكال .
نعم لو أريد عدم الفرق في التمكن بين أن يتمكن بنفسه أو بوكيله فلا إشكال في التعميم .
< فهرس الموضوعات > الزكاة فيما غاب عنه مالكه < / فهرس الموضوعات > ولو غاب الرجل عن ماله فإن كان في يد وكيله فكما سبق ، وإن كان موضوعا في بيته فالظاهر أيضا وجوب الزكاة لصدق كونه متمكنا منه عرفا ، بل كونه عند ربه وفي يده وإن كان عاجزا عن بعض التصرفات فيه أو كلها لبعض العوارض .
< فهرس الموضوعات > حكم ما انقطع عنه مالكه بالكلية < / فهرس الموضوعات > نعم لو انقطع عن ماله بالكلية بحيث لا يصدق عليه ما ذكر اتجه سقوط الزكاة ، قال في المنتهى [2] : إنه لو أسر في بلاد الشرك وله مال في بلاد الاسلام لم يجب عليه زكاة ، محتجا بأنه غائب عن ماله ، والغيبة تتحقق من الطرفين ( 2 ) .
ونحوه عن القاضي في جواهر الفقه ( 4 ) .
وفي البيان : لو حبس عن ماله من غير إثبات اليد عليه وجبت زكاته لنفوذ تصرفه فيه . نعم لو كان سائمة لا راعي لها ولا حافظ احتمل السقوط ، لاشتراطهم في الغائب في يد الوكيل ( 5 ) ( انتهى ) .
ولا يبعد أن يقال : إن الظاهر من الأدلة هو اعتبار عدم قصور في المال - إما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالإرث الذي لم يصل إلى الوارث ، وإما لحدوث مانع فيه ، إما لتعلق حق شرعي به ، أو يد عرفي ، أو غيبة منقطعة - لا عدم



[1] في بعض النسخ : التمكن .
[2] في " ف " : محكي المنتهى . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 475 . ( 4 ) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 415 . ( 5 ) البيان : 167 .

48

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست