نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 48
التصرف ، إلا أن يدعى صدق المتمكن [1] على المالك عرفا بتمكن وكيله ، وفي اطراد هذه الدعوى إشكال . نعم لو أريد عدم الفرق في التمكن بين أن يتمكن بنفسه أو بوكيله فلا إشكال في التعميم . < فهرس الموضوعات > الزكاة فيما غاب عنه مالكه < / فهرس الموضوعات > ولو غاب الرجل عن ماله فإن كان في يد وكيله فكما سبق ، وإن كان موضوعا في بيته فالظاهر أيضا وجوب الزكاة لصدق كونه متمكنا منه عرفا ، بل كونه عند ربه وفي يده وإن كان عاجزا عن بعض التصرفات فيه أو كلها لبعض العوارض . < فهرس الموضوعات > حكم ما انقطع عنه مالكه بالكلية < / فهرس الموضوعات > نعم لو انقطع عن ماله بالكلية بحيث لا يصدق عليه ما ذكر اتجه سقوط الزكاة ، قال في المنتهى [2] : إنه لو أسر في بلاد الشرك وله مال في بلاد الاسلام لم يجب عليه زكاة ، محتجا بأنه غائب عن ماله ، والغيبة تتحقق من الطرفين ( 2 ) . ونحوه عن القاضي في جواهر الفقه ( 4 ) . وفي البيان : لو حبس عن ماله من غير إثبات اليد عليه وجبت زكاته لنفوذ تصرفه فيه . نعم لو كان سائمة لا راعي لها ولا حافظ احتمل السقوط ، لاشتراطهم في الغائب في يد الوكيل ( 5 ) ( انتهى ) . ولا يبعد أن يقال : إن الظاهر من الأدلة هو اعتبار عدم قصور في المال - إما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالإرث الذي لم يصل إلى الوارث ، وإما لحدوث مانع فيه ، إما لتعلق حق شرعي به ، أو يد عرفي ، أو غيبة منقطعة - لا عدم