responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45


< فهرس الموضوعات > الايراد على التمسك بالاخبار < / فهرس الموضوعات > ولو قيل : إن المال الغائب عنوان مستقل في نفسه لا يلحق به المغصوب ، لعدم تنقيح المناط ، سقط التمسك بالأخبار من الطرفين ، لأن مورد الكل [1] في المال الغائب . لكن الظاهر : أن المعيار في الكل واحد وهو : العجز عن الأخذ ، ولذا استدل بتلك الأخبار لاشتراط التمكن بلا فرط في شرح الروضة [2] ، فاستدل له بما ورد من وجوب الزكاة في الدين إذا قدر صاحبه عليه ، وتركه متعمدا [3] مع عدم عمله قدس سره بمضمونها ، من [4] ثبوت الزكاة في الدين المقدور على أخذه .
< فهرس الموضوعات > التحقيق في معنى " القدرة على الاخذ " و " التمكن من التصرف < / فهرس الموضوعات > هذا ، ولكن التحقيق : الرجوع في معنى القدرة على الأخذ - الواردة في النص - ، والتمكن من التصرف - الوارد في معقد الاجماع - إلى العرف ، لأنه المحكم في مثله ، والظاهر صدق القدرة على الأخذ بمجرد القدرة على الأسباب ولو كانت بعيدة . وأما التمكن فهو وإن كان في صدقة على التمكن من أسباب التمكن خفاء ، بل منع [5] إلا أن الذي يظهر من ملاحظة فتاواهم ، بل معاقد [6] إجماعاتهم هو ما يعم هذا المعنى ، ولا أقل من أن يحصل الشك في مراد الكل أو البعض ، فيجب الرجوع حينئذ إلى القدر المتيقن من تخصيص العمومات الموجبة للزكاة ، وخصوص ما أوجبها بمجرد القدرة على الأخذ .
< فهرس الموضوعات > الرجوع إلى القدر المتيقن في تخصيص العمومات < / فهرس الموضوعات > والمتقين هو : اعتبار التمكن بالمعنى الأعم المساوي للقدرة التي نيط بها [7] الحكم فيما عرفت من الموثقة وغيرها .



[1] ليس في " ف " : الكل .
[2] شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 6 ذيل قول الماتن : كالراهن غير المتمكن من فكه .
[3] الوسائل 6 : 64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 و 7 .
[4] في " م " : في .
[5] في " ف " و " ج " : منعا ، والصحيح ما أثبتناه .
[6] في " ج " و " ع " : ومعاقد .
[7] في " ف " : به .

45

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست