responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44


دلت الرواية بصدرها على تفريع نفي الزكاة على عدم القدرة على أخذ المال الغائب ، وبذيلها على ثبوت الزكاة مع ثبوت القدرة ، وحينئذ فتحمل الروايات الظاهرة في اعتبار الحضور الفعلي واليد الحالية على مجرد القدرة على الأخذ والتصرف ، ولو بواسطة أمر مقدور ، في مقابل ما لم يقع تحت القدرة .
ويؤيده ورود بعض تلك الأخبار [1] في مقام نفي الزكاة عن المال الذي لم يملك في تمام الحول . وقد قوى الشيخ في الخلاف وجوب الزكاة في المال المرهون مستدلا بأن الراهن قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه ، يلزمه زكاته بلا خلاف [2] ( انتهى ) .
وكلامه صريح ، إلا أن هذا ليس بأولى من إبقاء تلك على ظاهرها من اعتبار الوقوع في اليد بالفعل سيما مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان :
" ليس على الدين صدقة ، ولا على المال الغائب حتى يقع في يدك " [3] الظاهر بل الصريح في اليد الفعلية فيحمل الموثقة [4] المشتملة على القدرة على الأخذ ، على القدرة الحاصلة على الوجه المتعارف ، مثل الوكيل في القبض ونحوه ، لا إيجاد أسباب التمكن كتخليص المغصوب ببعضه ونحو ذلك .
نعم التمكن من أخذه خفية لا يبعد عده من التمكن ، فيكون العبرة بالتمكن والتسلط [ فعلا لا القدرة على ذلك ، ويؤيد هذا الحمل إن تقييد المال الغائب - في أدلة نفي الزكاة - بما لا يقدر على التسلط ] [5] عليه والتمكن - ولو ببذل بعضه - لرفع المانع تقييد بالفرد النادر .



[1] راجع الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من يجب عليه الزكاة .
[2] الخلاف 2 : 111 .
[3] الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .
[4] المتقدمة في الصفحة السابقة .
[5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .

44

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست