responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447


< فهرس الموضوعات > المسألة ( 12 ) هل يجب إعطاء الفطرة لو لم يعزلها ولم يؤدها حتى خرج وقتها ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة [ 12 ] لو لم يعزلها ولم يؤدها حتى خرج وقتها وهو الزوال أو فعل صلاة العيد ، أو نهار يوم العيد ، فهل يجب إعطاؤها أم لا ؟ وعلى الأول ، فهل هو أداء أو قضاء ؟
أقوال ، أقواها : وجوب الاعطاء قضاء .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال لوجوب الاعطاء بالعمومات وبصحيحة زرارة < / فهرس الموضوعات > أما وجوب الاعطاء فلعمومات وجوبها ، وإن بتركها يخاف الفوت ( 1 ) ، وإنها من تمام الصوم ( 2 ) ، وبصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ؟ فقال : " إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها " ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن الاستدلال بالعمومات < / فهرس الموضوعات > والجواب : أما عن العمومات فبتقييدها بأدلة التوقيت ، ودعوى أن أداءها في الوقت المذكور تكليف مستقل ، يدفعه الاجماع على اتحاد التكليف ، إذ ليس في أدائها في الوقت امتثالان : أحدهما المطلق ( 4 ) ، والآخر المقيد ( 5 ) . والتزام تعدد


( 1 ) في " م " : الموت وفي الهامش في نسخة " القوت " . ( 2 ) الوسائل 6 : 221 ، الباب الأول من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل 6 : 248 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 4 ) في " ع " : للمطلق . ( 5 ) في " ع " : للمقيد .

447

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست