responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 446


وقت امتثال الفطرة لا وقت أداء الأمانة ، إلا أن ظاهر ما تقدم من عبارة الحدائق هو عكس ذلك ، وأن فائدة العزل جواز التأخير ولو خرج الوقت .
وبدل على ذلك ما تقدم من قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة [1] : " إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها " ، ونحوها ذيل رواية الإقبال المتقدمة ، [2] وذيل صحيحة العيص [3] ، بناء على حملها على صورة العزل . وعلى ذلك تحمل أيضا رواية الحارث [4] ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس أن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة " [5] فإن التحديد بهلال ذي القعدة يأبى ، عن الحمل على صورة عدم المستحق .



[1] في الصفحة 437 .
[2] في الصفحة 438 .
[3] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 ، وتقدمت في الصفحة 426 .
[4] في النسخ الحريث .
[5] الوسائل 6 : 248 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .

446

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست