نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 446
وقت امتثال الفطرة لا وقت أداء الأمانة ، إلا أن ظاهر ما تقدم من عبارة الحدائق هو عكس ذلك ، وأن فائدة العزل جواز التأخير ولو خرج الوقت . وبدل على ذلك ما تقدم من قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة [1] : " إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها " ، ونحوها ذيل رواية الإقبال المتقدمة ، [2] وذيل صحيحة العيص [3] ، بناء على حملها على صورة العزل . وعلى ذلك تحمل أيضا رواية الحارث [4] ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس أن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة " [5] فإن التحديد بهلال ذي القعدة يأبى ، عن الحمل على صورة عدم المستحق .
[1] في الصفحة 437 . [2] في الصفحة 438 . [3] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 ، وتقدمت في الصفحة 426 . [4] في النسخ الحريث . [5] الوسائل 6 : 248 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
446
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 446