نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 43
< فهرس الموضوعات > ما يوهم اختصاص الحكم بصورة عدم إمكان الاخراج ورده < / فهرس الموضوعات > نعم ربما يوهم الاختصاص : الاستدلال بأنه لو كلف بالزكاة مع عدم التمكن من التصرف لكان مكلفا بإخراجها من غير ذلك المال ، وهو معلوم البطلان . < فهرس الموضوعات > تقييد هذا المتوهم إطلاق النصوص بعدم إمكان التخليص < / فهرس الموضوعات > لكن التحقيق : إن هذا الاستدلال لا يفي بأصل المطلب فضلا عن عمومه ، ضرورة أنه يقتضي اعتبار التمكن وقت الاخراج لا في تمام الحول ، مع إمكان المناقشة في الملازمة [1] بمنع التنافي بين ثبوت الزكاة في العين ، وعدم وجوب الاخراج منها ولا من غيرها لما [2] سيجئ من أن التمكن من الأداء شرط الضمان لا الوجوب ، بل المناقشة في بطلان التكليف بالاخراج من غير النصاب ، كيف وقد حكي عن الشيخ في أحد أقواله [3] : وجوب الزكاة في المال المرهون ، وتكلف [4] المالك بالاخراج من غيره لو كان له مال غيره ، وحكي ذلك عن الجامع [5] أيضا وإن ضعفه في المعتبر [6] . وكيف كان ، فالعمدة هو إطلاق النص ومعاقد الاجماعات . نعم قيده بما إذا لم يتمكن تخليصه ولو ببعضه ، ولو بالاستعانة بظالم ، وإلا وجبت فيما زاد على الفداء ، ولعله لتحقق الشرط الذي هو التمكن من التصرف ، ولموثقة زرارة : " في رجل ماله عنه غائب ، لا يقدر على أخذه ؟ قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين " [7] .
[1] في " ف " بالملازمة . [2] في بعض النسخ : كما . [3] المبسوط 1 : 208 ، وحكاه عنه في الجواهر 15 : 54 . [4] كذا في النسخ ، والظاهر : تكليف . [5] الجامع للشرائع 1 : 131 . [6] المعتبر 2 : 563 . [7] الوسائل 6 : 63 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .
43
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 43