responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 417


يحدث الوجوب عليه بعد ذلك ، خرج منه النائم وأشباهه وبقي المغمى عليه ، ففاسدة [1] .
أما أولا : فلما عرفت [2] من أن المنفي هو تعلق المشترك بين الوجوب عنه ، وعليه ، وهذا المقدار من التعلق ليس منفيا عن النائم والمغمى عليه عقلا [3] .
وأما ثانيا : فلأن اللازم على هذا [ وجوب التماس دليل خارجي على تكليف النائم وأشباهه بالفطرة ، لأن مقتضى الروايتين هو عدم ] [4] حدوث التكليف على من لم يكلف [5] عند الهلال على وجه يكون المعيار والمدار في التكليف هو إدراك الهلال ، وهذا المعنى غير قابل للتخصيص عرفا .
< فهرس الموضوعات > عدم ابتناء إناطة وجوب الفطرة بإدراك الشهر على توقيت الفطر بهلال شوال < / فهرس الموضوعات > ثم اعلم أن ما دلت عليه الروايتان من إناطة وجوب الفطرة بادراك الشهر جامعا للشرائط ، الظاهر أنه غير مبني على توقيت الفطر بهلال شوال ، كما هو أحد القولين في مسألة وقت الفطر ، فليس من يقول بأن وقتها طلوع الفجر قائلا باعتبار اجتماع هذه الشرائط في آخر الليل بحيث يدرك جزء من يوم العيد على الشرائط وإن فقدها عند هلال شوال ، بل هؤلاء أيضا قائلون باعتبار اجتماع الشرائط عند الهلال أيضا وإن فقدها بعد ذلك ، ولهذا ادعى في المدارك [6] الاجماع على مسألة اعتبار الاجتماع عند الهلال مع وقوع الخلاف العظيم في المسألة كما يأتي .
< فهرس الموضوعات > احتمال ابتناء المسألة على توقيت الفطر بهلال شوال < / فهرس الموضوعات > ويحتمل أيضا ابتناء هذه المسألة يعني اعتبار الاجتماع عند الهلال على القول بتوقيت الفطرة بدخول الهلال ، فكل من يقول بأن وقتها طلوع الفجر



[1] في " م " و " ع " فاسدة .
[2] في الصفحة 415 .
[3] في " ع " : فعلا .
[4] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[5] في " ع " بدل " لم يكلف " : " لم يتنبه " .
[6] المدارك 5 : 320 .

417

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست