responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 416


الشهر علة لعدم حدوث تعلق الفطرة بمن لم يتعلق عليه في آخر الشهر .
ومنها [1] يعلم أن وقت أداء الفطر ليس نظير وقت أداء الظهرين مثلا ، فإن كل جزء من الوقت يسع الصلاتين سبب لوجوبهما يكفي في تعلق التكليف بالشخص استجماعه للشرائط في ذلك الجزء ، بخلاف الوقت هنا ، فإن السبب إما خارج عنه بالمرة ، وإما أول جزء من أجزائه على الخلاف الآتي في مبدأ وقت الاخراج .
ثم إن الوجوب المعلق على إدراك الشهر كما يظهر من الروايتين هو الوجوب الواقعي ، بل مطلق تعلق الفطرة أعم من الاخراج والاخراج عنه ، لا تنجز التكليف وفعليته ، فلو كن عند الهلال نائما ، أو غير ملتفت إلى وجوب الفطرة ، أو معتقدا لعدمه في بعض موارد الخلاف اجتهادا أو تقليدا أو لشبهة في الموضوع كعدم التولد ، أو عدم كونه ولدا أو مملوكا أو زوجة له ، لم يقدح ذلك كله في حدوث التنجز عليه عند التنبه ما بين الهلال والزوال .
ومن هنا يعلم أن التمسك في نفي الوجوب عن المغمى عليه عند الهلال بكونه غير قابل للتكليف حينئذ فلا يحدث بعد خروج الشهر ، إن أريد به عدم قابليته لتنجز التكليف عليه عقلا ، لعدم شعوره ، فقد عرفت أنه غير معتبر كما في النائم [2] .
وإن أريد به عدم قابليته لتعلق الوجوب الواقعي كما في الصبي والمجنون ، فهو حسن ، إلا أن يحتاج إلى إثبات كونه كذلك .
وأما دعوى : إن المنفي في الروايتين [3] هو تنجز التكليف ، فتدلان على أن كل من لم يكلف ولم يخاطب فعلا عقلا أو شرعا بوجوب الفطرة عند الهلال فلا



[1] في " م " : و " ع " : منهما .
[2] في " ع " : في النائم والساهي .
[3] الوسائل 6 : 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 و 2 . وتقدمتا في ص 414 و 415 .

416

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست