نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 418
يعتبر الشرائط عند الطلوع ، ولذا قال في المختلف [1] بعد ما حكى عن الشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] والخلاف [4] القول [ بأن وقتها طلوع الفجر ، وعنه في الجمل [5] والاقتصاد [6] إن وقتها هلال شوال : إن ما ذكره في النهاية [7] والمبسوط [8] والخلاف [9] ] [10] من أنه إذا وهب له عبد أو ولد له أو أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجب الزكاة ، وإن كان بعده استحب إلى الزوال ، مشعر بما اختاره في الجمل والاقتصاد . لكن الانصاف عدم الابتناء ، ولذلك لم يحكم في المختلف بصراحة الفروع المذكورة في كتب الشيخ بما اختاره في الجمل والاقتصاد ، بل استشعر منها [11] ذلك ، فالظاهر عدم الابتناء كما يشهد به ذكر الشيخ للفروع المذكورة في كتبه التي اختار فيها التوقيت بطلوع الفجر . ويؤيده أيضا بل يشهد له أن أحدا من الفقهاء لم يعتبر في الضيف بقاء عنوان الضيافة فيه إلى طلوع الفجر من يوم العيد ، مع استنادهم في وجوب الفطرة عن الضيف بما ورد من وجوب الفطرة عن الضيف وعن العيال ومن ضم
[1] المختلف : 199 . [2] النهاية : 191 . [3] المبسوط 1 : 242 . [4] الخلاف 2 : 155 كتاب زكاة الفطرة ، المسألة : 198 . [5] الجمل والعقود : 209 . [6] الإقتصاد : 429 . [7] النهاية : 189 . [8] المبسوط 1 : 240 . [9] الخلاف 2 : 139 كتاب زكاة الفطرة ، المسائل 146 و 173 و 182 وغيرها . [10] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [11] في " ف " : فيها .
418
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 418