responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415


الفطرة باستعمال واحد بالنسبة إلى المخرج والمخرج عنه في غاية الكثرة ، والمراد به ما ذكرنا من المعنى الأعم ، فالمنفي هو هذا المعنى المشترك ، والتعليل راجع إلى نفيه [1] فمفاد التعليل : إنه كلما خرج الشهر فلا يحدث تعلق الفطرة بالشخص ، لا وجوب الاخراج ولا وجوب الاخراج عنه ، فلا يتوهم أن العلة راجعة إلى نفي وجوب الفطرة عن شخص ، فلا يدل على حكم حدوث شروط وجوب الأداء بعد الهلال ، مع أن ظاهر ذيل الرواية بمقتضى الذوق السليم هو كون حكمه عليه السلام بعدم الوجوب على المسلم أيضا متفرعا على خروج الشهر .
ونحوها رواية الفقيه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار : في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلمان ليلة الفطر ؟ قال : " ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " [2] دلت على انحصار تعلق الفطرة بالانسان من حيث الاخراج أو الاخراج عنه فيمن أدرك الشهر ، والكافر وإن كان قد أدرك الشهر جامعا لشرائط الوجوب إلا أنه لما جب بالاسلام [3] لم يحدث تكليف آخر عليه ، لكونه معلقا على إدراك شهر رمضان الممتنع في حقه ، وهو غير متحقق في هذا الوجوب الحادث .
فدلت الرواية على أن الوجوب معلق على إدراك الشهر ولا ينفك عنه ، فمن لم يجب الفطر عليه أو عنه عند إدراك الشهر ، أو وجب ثم سقط بالاسلام فلا يحدث عليه الوجوب بعد ذلك ، وإلا لم يكن الوجوب معلقا على إدراك [4] الشهر ، فمرجع [5] الرواية إلى مفاد الصحيحة السابقة الدالة على أن خروج



[1] في " ع " : نفسه .
[2] الفقيه 2 : 179 ، الحديث 2070 والوسائل 6 : 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول .
[3] انظر عوالي اللآلي 2 : 224 ، الحديث 38 .
[4] في " م " و " ع " : بادراك .
[5] في " م " : فرجع .

415

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست