responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414


مسألة [ 4 ] العبرة في وجوب أداء الفطرة على الشخص عن نفسه أو عن غيره باستجماعه الشرائط عند هلال شوال ، فلا عبرة بحدوثها بعده كما لا عبرة باختلالها ، فلو كان عند الهلال عبدا أو فقيرا أو ناقصا ، أو غير معيل لشخص لم يجب عليه وإن حدث الشروط بعده [1] .
ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع المدعى : صحيحة معاوية بن عمار :
" قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، أعليه فطرة ؟ قال :
لا ، قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال :
لا " [2] . دلت على أن العلة في عدم حدوث وجوب الفطرة للمولود هي خروج شهر رمضان .
ولا يخفى على المتأمل أن المراد من قول السائل : " عليه فطرة ؟ " في سؤال " المولود " وسؤال : " المسلم . . " معنى واحد كما في الرواية الآتية ، وهو مجرد تعلق الفطرة به [3] أعم من كونه مخرجا أو مخرجا عنه ، واستعمال لفظة " على " في أخبار



[1] في " ع " : لغده .
[2] الوسائل 6 : 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
[3] في " ف " : عليه .

414

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست