responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 413


فهل تجب عليه [1] أم لا ؟ الأقوى : نعم ، لعموم ما دل على وجوب الفطرة على كل أحد جامع للشروط ، خرج منها من يخرج عنه الغير ، وبقي الباقي خلافا للشيخ [2] رحمه الله فأسقطها عن الزوجة الموسرة ، وقواه الفخر في الإيضاح [3] ، لسقوطها عن الزوج بالاعسار وعدم الدليل على تعلقها بالزوجة .
وفيه : إن العمومات السليمة عن المخصص هي الدليل على الوجوب عليها ، اللهم إلا أن يقال : إن أدلة الوجوب على الزوج ليس المراد منها خصوص الوجوب الفعلي حتى ينتفي التخصيص مع انتفائه بإعسار الزوج ، بل المراد منها أن زكاة الزوجة جعلت بحسب أصل الحكم [4] الشرعي على الزوج ، فالزوجة خارجة عن عمومات وجوب الفطرة بأصل الشرع ، أدى الزوج عنها أم لم يؤد ، عذرا أو عمدا ، وهو لا يخلو عن اشكال .
نعم يمكن القول بالسقوط مع ترك الزوج عصيانا من جهة دخول المورد حينئذ تحت عموم المخصص ، أعني ما دل على وجوب فطرة الزوجة على الزوج الموسر ، اللهم إلا أن يقال : إن مجرد وجوبها عليه لا يوجب السقوط عنها ، ولا نسلم تخصيص عموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل أحد بما دل على ثبوت فطرة الزوجة على الزوج الموسر ، لامكان ثبوته على العيال إلا [5] أن يسقطها عنه المعيل ، كما إذا وجب على شخص أداء دين غيره .



[1] كذا في " م " ، وفي باقي النسخ : عليها .
[2] المبسوط 1 : 241 .
[3] إيضاح الفوائد 1 : 211 .
[4] في " م " : حكمها .
[5] في " ف " : إلى .

413

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست