responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412


< فهرس الموضوعات > المسألة [3] حكم من وجبت فطرته على غيره < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 3 ] من وجبت فطرته على غيره بالعيلولة [1] أو وجوب النفقة ، سقط عنه بلا خلاف ظاهرا إلا عن الحلي [2] من وجوب الفطرة على الضيف والمضيف ، ورد بعموم قوله صلى الله عليه وآله : " لا يثنا في صدقة " ( 3 ) ، والأولى دفعه بنفس ما دل على وجوب أداء الفطرة عنه ، فإن قوله عليه السلام في رواية الضيف : " يؤدي عنه " ( 4 ) ظاهر في وحدة الفطرة ، وكون المضيف كالمتحمل لها عن الضيف وإن لم يكن تحملا حقيقيا كما ستعرف .
< فهرس الموضوعات > حكم من لم تجب فطرته على غيره ولا على نفسه لو انفرد < / فهرس الموضوعات > ولو لم تجب فطرته على الغير لاعساره مثلا ، فإن كان ممن لا يجب على نفسه الفطرة لو انفرد لكونه صغيرا أو مملوكا أو فقيرا ، فلا إشكال في سقوط فطرته عن نفسه .
< فهرس الموضوعات > حكم من تجب فطرته على نفسه لو انفرد < / فهرس الموضوعات > وإن كان ممن تجب على نفسه لو انفرد كالضيف الموسر والزوجة الموسرة ،



[1] في " م " : لعيلولة .
[2] السرائر 1 : 468 ت .
[3] كذا في النسخ ، والذي وقفنا عليه في كنز العمال 6 : 332 الحديث 15902 : " لاثني في الصدقة " ، ورواه أيضا في الصفحة 466 ، الحديث 16575 عن علي عليه السلام . ( 4 ) الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .

412

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست