نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 411
أغلق عليه بابه " [1] ، وفي أخرى : " كل من ضممت إليك " [2] . وما ذكرناه واضح على المنصف المتأمل فيكون العيلولة سببا ، ووجوب الانفاق سببا آخر ، مع أن من [3] المحتمل أن يقال : إن الفطرة مؤونة من المؤونات التي يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة ، حيث إنها زكاة البدن ويخاف بتركها الموت ، فتجب كما تجب النفقة ، فتشبه بذلك المال لثمن ماء الطهارة أو الساتر في عدها عرفا من المؤن . ودعوى أن كونها من المؤن فرع وجوبها ، والكلام فيه مدفوع بالأدلة الدالة على استقرار الفطرة على كل أحد وعدم سقوطها إلا لمانع ، لا لعدم المقتضي .
[1] الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 . [2] الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 12 . [3] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : من .
411
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 411