نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 410
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
والخالي منها عن هذا القيد محمول على الغالب . أقول : القائل بوجوب نفقة المملوك والزوجة من حيث هما إن خص الحكم بهما من بين واجبي النفقة ، فالظاهر أنه لا وجه لذلك ، لأنهما لم يذكرا بأنفسهما في خبر حتى يمكن التمسك باطلاقه على ذلك ، وإنما ذكرا إما في عنوان " من يعول " ، وإما بأنفسهما منضمين إلى سائر واجبي النفقة ، فلا وجه للاختصاص وإن طرد الحكم في مطلق واجبي النفقة كالأبوين والأولاد على ما يظهر من الشيخ في المبسوط [1] والمحقق في المعتبر [2] ، فيمكن الاستشهاد له بمثل رواية صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، وفيها : " الواجب أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وامرأتك وخادمك " [3] . وقريب منها رواية أخرى لصفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، وفيها : " إن العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد " [4] ، وترك الأبوين للاقتصار على ذكر الغالب . ولا ينافي ذلك ما دل [5] على إناطة الوجوب بالعول والانفاق الظاهر في الفعلية . أما أولا ، فلأن ذكر هذا الضابط مسوق لبيان عدم الاختصاص بمن يجب نفقته ممن ينفق عليه فعلا ، فهذه ضابطة في مقام العكس لا الطرد ، ولذا أكده الإمام عليه السلام ، في مقام [6] الاجمال بعد التفصيل في بعض الروايات : " وما
[1] المبسوط 1 : 239 . [2] المعتبر 2 : 596 . [3] الوسائل 6 : 228 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 . [4] الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 . [5] الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الأحاديث 2 و 6 و 14 وغيرها . [6] العبارة في " ف " و " م " هكذا : في بعض الأخبار بقوله في مقام .
410
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 410