responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 410

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


والخالي منها عن هذا القيد محمول على الغالب .
أقول : القائل بوجوب نفقة المملوك والزوجة من حيث هما إن خص الحكم بهما من بين واجبي النفقة ، فالظاهر أنه لا وجه لذلك ، لأنهما لم يذكرا بأنفسهما في خبر حتى يمكن التمسك باطلاقه على ذلك ، وإنما ذكرا إما في عنوان " من يعول " ، وإما بأنفسهما منضمين إلى سائر واجبي النفقة ، فلا وجه للاختصاص وإن طرد الحكم في مطلق واجبي النفقة كالأبوين والأولاد على ما يظهر من الشيخ في المبسوط [1] والمحقق في المعتبر [2] ، فيمكن الاستشهاد له بمثل رواية صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، وفيها : " الواجب أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وامرأتك وخادمك " [3] .
وقريب منها رواية أخرى لصفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، وفيها :
" إن العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد " [4] ، وترك الأبوين للاقتصار على ذكر الغالب .
ولا ينافي ذلك ما دل [5] على إناطة الوجوب بالعول والانفاق الظاهر في الفعلية .
أما أولا ، فلأن ذكر هذا الضابط مسوق لبيان عدم الاختصاص بمن يجب نفقته ممن ينفق عليه فعلا ، فهذه ضابطة في مقام العكس لا الطرد ، ولذا أكده الإمام عليه السلام ، في مقام [6] الاجمال بعد التفصيل في بعض الروايات : " وما



[1] المبسوط 1 : 239 .
[2] المعتبر 2 : 596 .
[3] الوسائل 6 : 228 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .
[4] الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الأحاديث 2 و 6 و 14 وغيرها .
[6] العبارة في " ف " و " م " هكذا : في بعض الأخبار بقوله في مقام .

410

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست