responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 400

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


النائم والناسي ، فالمراد من المعذورية هو عدم تعلق الحكم الواقعي الشأني ، أعني المطلوبية بالمغمى عليه ، فيلزمه عدم القضاء ، لأنه حقيقة تدارك ما فات ، ولا فوت مع عدم المطلوبية الواقعية .
< فهرس الموضوعات > الحاق المغمى عليه بالصبي والمجنون < / فهرس الموضوعات > وبالجملة : فما ذكره المشهور من كون المغمى عليه بمنزلة الصبي والمجنون ، قد قطع الشارع النظر عنه في مقام إنشاء التكاليف [1] ، قوي جدا .
< فهرس الموضوعات > الفرق بين المغمى عليه والنائم < / فهرس الموضوعات > وحاصل الفرق أن عدم التكليف في المغمى عليه كالصبي والمجنون لعدم المقتضي ، وفي النائم والناسي [2] للمانع ، فتأمل فإن اتمام ما ذكر لا يخلو عن إشكال ، ولذا استوجه في المدارك عدم مانعية الاغماء إلا إذا استوعب وقت الوجوب [3] ، نظرا إلى عدم الدليل على أزيد من ذلك .
ورده بعض المعاصرين بأن الدليل هو الأصل بعد ظهور الأدلة في اعتبار اجتماع الشرائط عند الهلال [4] ، إذ فيه أنه إن أريد بالشرائط شرائط تنجز التكليف فهو مما لم يقل به أحد ، وإلا لمنع النوم والنسيان والغفلة ونحو هما . وإن أريد شرائط [ سببية ] [5] دخول [ هلال ] [6] شوال للوجوب ، ففيه : إن كون عدم الاغماء منها عين محل الكلام .
واستثناء صاحب المدارك [7] لصورة الاستيعاب ليس لتسليم ما أنكره [8] في غيرها من كون عدم الاغماء شرطا لسببية السبب حتى يرد بما دل على اعتبار الشرائط عند الهلال ، بل لأن اجتماع جميع شروط تنجز التكليف من القدرة



[1] في " ف " : التكليف .
[2] في " ع " : الساهي .
[3] المدارك 5 : 308 .
[4] انظر الجواهر 15 : 485 .
[5] الزيادة من " م " .
[6] الزيادة من " م " .
[7] المدارك 5 : 308 .
[8] في " ع " : ما ذكره .

400

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست