responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401


والالتفات وغيرهما ضروري الاعتبار في جزء من وقت الوجوب ، فالاغماء المستوعب كالنوم المستوعب [1] مانع عن توجه الخطاب لا محالة .
< فهرس الموضوعات > 3 - الحرية < / فهرس الموضوعات > الثالث : الحرية ، < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الفطرة على المملوك < / فهرس الموضوعات > فلا تجب على المملوك بلا خلاف ، ونسبه في المعتبر [2] إلى علمائنا ، وعن غير واحد الاجماع عليه [3] . ويدل عليه المرفوعة المتقدمة [4] بالتقريب المتقدم ، مضافا إلى أنه إن قلنا بعدم ملكه فلا اشكال في الحكم وفي [5] كونه فقيرا لا يقدر على شئ ، بل زكاته على مولاه إذا لم يعله غيره ، لأن مؤونته عليه وإن كان من كسبه ، فإن قلنا بملكه فهو محجور حتى المكاتب ، حيث ورد أن لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام [6] مضافا إلى [7] غيره ، إلا [8] أن إذن المولى له في الانفاق على نفسه من ماله على القول بملكه انفاق له في الحقيقة ، فيدخل في من ينفق عليه ومن يمان ، بل وفي العيال ، فتجب نفقته على المولى ، فيسقط عنه .
< فهرس الموضوعات > عدم الفرق في الحكم بين المكاتب وغيره < / فهرس الموضوعات > ولا فرق في جميع ما ذكرنا من الأدلة عدا الأخير بين المكاتب وغيره ، خلافا في المكاتب للمحكي عن الصدوق فأوجبها عليه [9] ، لأنه مالك ، ولا دليل على الحجر عليه في الواجبات القهرية ، لأن أدلة حجره معارضة بأدلة وجوب الفطرة ، ولخصوص صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : " عن المكاتب هل



[1] ليس في " ج " و " ع " : كالنوم المستوعب .
[2] المعتبر 2 : 593 .
[3] انظر المدارك 5 : 308 والجواهر 15 : 485 والمستند 2 : 64 .
[4] في الصفحة 398 .
[5] كذا في " م " ، وفي غيره : في .
[6] الوسائل 16 : 90 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الأول .
[7] في " م " و " ع " : في .
[8] في " م " : إلى .
[9] الفقيه 2 : 179 ، الحديث 2072 .

401

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست