responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399


وظاهر ذيلها عدم سقوط الفطرة عن مملوك الصغير ، وحمله في الوسائل على ما إذا مات المولى بعد الهلال [1] ، وهو مع بعده لا بأس به بالنسبة إلى طرحه .
< فهرس الموضوعات > 2 - العقل < / فهرس الموضوعات > الثاني : العقل ، فلا تجب على المجنون بلا خلاف ظاهر ، بل بالاجماع كما عن غير واحد [2] ، وللمرفوعة المتقدمة [3] بالتقريب المتقدم .
< فهرس الموضوعات > حكم المغمى عليه < / فهرس الموضوعات > وقد صرح المعظم [4] بأن في حكمه : المغمى عليه ، واستشكله في المدارك بعدم الدليل وعدم الفرق بينه وبين النوم إلا إذا استوعب وقت الوجوب [5] .
أقول : المستفاد من المشهور في مواضع كقضاء الصلاة والصوم وزكاة المال ، وغير ذلك : أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف ، بمعنى عدم تعلق الحكم التكليفي به [6] ولو بالقوة كما يتعلق بالنائم والناسي ، فالمغمى عليه مقطوع النظر في نظر الشارع في مقام الأحكام التكليفية بخلاف أخويه . ويكتفون بذكر قيد العقل أو التكليف في الاحتراز عنه .
ويؤيده عدم ظهور الخلاف بينهم في بطلان الوكالة إذا عرض الاغماء للموكل أو الوكيل ، وربما يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في أخبار كثيرة ، في مقام تعليل نفي القضاء على المغمى عليه في الصوم والصلاة : " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " [7] . فإن الاغماء ليس في وقت القضاء حتى يكون عذرا فيه ، فالمراد العذر في الأداء ، ومن البين أن المعذورية في الأداء لا يوجب نفي القضاء كما في



[1] الوسائل 6 : 226 الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، ذيل الحديث 3 مع اختلاف يسير .
[2] انظر المدارك 5 : 307 والحدائق 12 : 258 .
[3] في الصفحة السابقة .
[4] منهم المحقق في الشرائع 1 : 198 والعلامة في النهاية 2 : 434 ، ونسبه في الحدائق 12 : 259 إلى جملة من المتأخرين .
[5] مدارك الأحكام : 5 : 308 .
[6] في " ف " و " م " : عليه .
[7] الوسائل 5 : 353 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 13 ، وفيه : " كل ما غلب الله عليه . . " .

399

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست