responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


< فهرس الموضوعات > عدم جريان الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة < / فهرس الموضوعات > " و " لا " الغنيمة " إلا " بعد القسمة " ، أما على القول بتوقف الملك عليها كما عن المشهور فواضح ، وأما على القول بحصول التملك بالحيازة ، فلعدم التمكن من التصرف قبل قسمة الإمام ، ولعدم استقرار الملك ، لأن للإمام أن يقسم بينهم بتحكم ، فيعطي كل واحد من أي الأصناف [1] شاء ، فلم يتم ملكه عليه - كذا عن المنتهى - [2] لكن المحكي عن ظاهر كلام الشيخ في الخلاف [3] :
منع ذلك ، وإن لكل غانم نصيبا من كل صنف من الغنيمة ، فليس للإمام منعها ، مع أن منع الإمام لعلة [4] بمنزلة للملك الحاصل بمجرد الحيازة ، فهو غير مانع كالخيار ، مع أنه مختص بصورة تعدد أصناف الغنيمة ، وأما مع اتحاد جنسها فالغانمون كالورثة يملك كل منهم نصيبا معينا منها ، واعتبار التمكن من التصرف لا يوجب إلا اعتبار التمكن من القسمة قسطا لبعض الغانمين ، فإن قبضه فلا إشكال ، وإلا فإن كان غائبا فلا يجري إلا بعد وصوله إليه ، أو إلى وكيله إلا إذا قبض عنه الإمام بالولاية .
وإن كان حاضرا ، فالظاهر أنه موقوف على قبض الغانم أيضا إلا إذا قلنا بالتملك بالحيازة ، وكفاية عزل الإمام في تعيين الملك [5] ، ورفع الحجر عن التصرف ، لكنه مشكل لعموم ما دل على عدم جريان الحول إلا على ما وقع في يده . وتمام الكلام في محله من كتاب الجهاد .
< فهرس الموضوعات > عدم جريان نصاب القرض في الحول إلا بعد القبض < / فهرس الموضوعات > " و " لا يجري " القرض " أيضا " إلا بعد القبض " [6] بناء على ما عن الأكثر



[1] كذا صححناه على ما في المنتهى 1 : 477 ففيه : من أي أصناف المال شاء ، ولكن في النسخ : الأوصاف .
[2] المنتهى 1 : 477 .
[3] الخلاف 2 : 114 .
[4] في " ف " و " ج " : لعله .
[5] في " م " : التملك .
[6] في الإرشاد 1 : 278 والقرض حين القبض .

40

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست