responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41


من أنه وقت حصول الملك [1] ، وعلى قول الشيخ [2] فيجري من حين التصرف وهو ضعيف يرده - مضافا إلى ما سيجئ في باب القرض - ما في حسنة زرارة :
" إن زكاة القرض على المقترض إن كان موضوعا عنده حولا " [3] وظاهرها وجوب الزكاة مع عدم التصرف أيضا .
" و " أما المبيع " ذو الخيار " فإنما يجري في الحول من " حين البيع " ولا يتوقف على انقضاء زمان الخيار بناء على القول المشهور : من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار ، ويشكل ذلك في خيار البائع لو قلنا بمنعه للمشتري من التصرفات المنافية للخيار .
وربما يحمل كلامهم - هنا - على إرادة مجرد بيان عدم توقف جريان المبيع [4] في الحول من حيث الملكية حين العقد ، وإن كان له مانع آخر في مدة الخيار من حيث عدم تمامية الملك ، وهو محمل بعيد في نفسه ، مضافا إلى ما قيل :
إنه حكي عن غير واحد : وجوب الزكاة بعد الحول ، وإن كان الخيار باقيا ، فيسقط البائع من الثمن بنسبة ما أخرجه المشتري من الزكاة [5] .
ومثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز [6] تصرف المشتري في زمان خيار البائع ، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع ، أو يبطل ما وقع من التصرف كالشفيع .



[1] راجع الجواهر 25 : 23 ومفتاح الكرامة 5 : 47 .
[2] راجع الصفحة السابقة .
[3] الوسائل 6 : 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ، الحديث الأول ، والرواية منقولة بالمعنى .
[4] في " ف " : البيع .
[5] راجع الجواهر 15 : 39 .
[6] في " ف " : تجوز .

41

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست