نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 39
أحد القبض من الملزمات ، وأنه قد صرح المحققون : بأن مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم ليس المعنى المعروف ، بل قالوا : إن العقد يوجب ملكية [1] مراعاة بتحقق القبض ، فإن تحقق أتم من حين العقد . [2] ( انتهى المحكي ) ، وهذا نص فيما ذكره في المسالك . وكيف كان فلا إشكال في أصل المسألة ، كما لا إشكال في جريانه في الحول بعد القبض وإن كان متزلزلا من حيث البقاء لاحتمال الرجوع . نعم لو رجع الواهب قبل الحول [3] سقطت الزكاة بلا إشكال ، ولو رجع بعد الحول ، فإن كان بعد إمكان الأداء - وإن لم يؤده - قدم حق الفقراء ، وإن كان قبله ففي التذكرة [4] وكشف الالتباس [5] : سقوط الزكاة . وقد يستشكل [6] : بأن التمكن من الأداء معتبر في الضمان دون الوجوب ، فالزكاة تتعلق بمجرد اجتماع الشرائط ، وإن لم يكلف المالك منجزا بالاخراج للعجز ، فيكون رجوع الواهب على مال تعلق به حق الفقراء ، فيقدم ، سيما على القول بتعلق الشركة . " و " كذا " لا " يجري النصاب " الموصى به " في الحول إذا كان حوليا " إلا بعد القبول وبعد الوفاة " لأنه قبل ذلك إما غير مملوك للموصى له ، أو غير متمكن من التصرف فيه ، ولو لعدم العلم بملكيته بناء على أحد وجهي الكشف في القبول .