responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39


أحد القبض من الملزمات ، وأنه قد صرح المحققون : بأن مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم ليس المعنى المعروف ، بل قالوا : إن العقد يوجب ملكية [1] مراعاة بتحقق القبض ، فإن تحقق أتم من حين العقد . [2] ( انتهى المحكي ) ، وهذا نص فيما ذكره في المسالك .
وكيف كان فلا إشكال في أصل المسألة ، كما لا إشكال في جريانه في الحول بعد القبض وإن كان متزلزلا من حيث البقاء لاحتمال الرجوع .
نعم لو رجع الواهب قبل الحول [3] سقطت الزكاة بلا إشكال ، ولو رجع بعد الحول ، فإن كان بعد إمكان الأداء - وإن لم يؤده - قدم حق الفقراء ، وإن كان قبله ففي التذكرة [4] وكشف الالتباس [5] : سقوط الزكاة .
وقد يستشكل [6] : بأن التمكن من الأداء معتبر في الضمان دون الوجوب ، فالزكاة تتعلق بمجرد اجتماع الشرائط ، وإن لم يكلف المالك منجزا بالاخراج للعجز ، فيكون رجوع الواهب على مال تعلق به حق الفقراء ، فيقدم ، سيما على القول بتعلق الشركة .
" و " كذا " لا " يجري النصاب " الموصى به " في الحول إذا كان حوليا " إلا بعد القبول وبعد الوفاة " لأنه قبل ذلك إما غير مملوك للموصى له ، أو غير متمكن من التصرف فيه ، ولو لعدم العلم بملكيته بناء على أحد وجهي الكشف في القبول .



[1] في " ف " : ملكيته .
[2] راجع الجواهر 15 : 37 ومفتاح الكرامة 3 : 15 .
[3] في " م " : الحلول .
[4] التذكرة 1 : 203 .
[5] نقله في مفتاح الكرامة 3 : 26 ( كتاب الزكاة ) .
[6] راجع الجواهر 15 : 38 .

39

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست