responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 398


الصلاة [1] .
< فهرس الموضوعات > وجوب زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > وكيف كان فوجوبها كاد يعد من الضروريات ، بل هو منها ، وقد دل عليه الثلاثة [2] .
< فهرس الموضوعات > شرائط الوجوب :
1 - البلوغ < / فهرس الموضوعات > ويشترط في وجوب أدائها شروط :
الأول : البلوغ ، فلا تجب على الصغير لأجل [3] نفسه فضلا عن [4] عياله ، بلا خلاف ، وعن غير واحد الاجماع عليه [5] ، وبذلك ينجبر المرفوع المحكي عن المقنعة : " تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة " [6] ، وقد بينا سابقا عدم وجوب زكاة المال عليه [7] .
وكون التمسك هنا بمفهوم الوصف ، لا يقدح ، لأن المقام مقام بيان الضابط فلا بد من الاطراد والانعكاس .
وخصوص رواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري المصححة إليه :
" قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم .
وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم " [8]



[1] الوسائل 6 : 221 الباب الأول من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 و 7 .
[2] أما الكتاب فقوله تعالى : [ قد أفلح من تزكى ] الأعلى : 87 / 14 ، وأما السنة فما في الوسائل 6 : 220 الباب الأول من أبواب زكاة الفطرة ، وأما الاجماع فما ورد في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 والمنتهى 1 : 531 .
[3] في " ف " و " ع " : لا لأجل .
[4] في " ف " : عمن في .
[5] راجع المدارك 5 : 307 والجواهر 15 : 484 .
[6] المقنعة 248 ، وانظر الوسائل 6 : 226 الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول .
[7] بينه في صدر الرسالة في المقصد الأول في شرائط الوجوب .
[8] الوسائل 6 : 226 الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 و 3 .

398

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست