نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 391
المكلف والمفروض أن الناذر التزم بدفعه على [1] وجه إحداث الملكية له لفرض كونه في ملكه قبل النذر فيجب عليه الدفع على هذا الوجه ، ولازم وجوب الدفع على وجه التمليك كونه باقيا في ملكه بعد النذر حتى يعقل وجوبه عليه ، إذ لو خرج عن ملكه بالنذر لم يعقل وجوب الدفع على وجه [2] التمليك . < فهرس الموضوعات > الجواب عن استدلال المفصل < / فهرس الموضوعات > وأما الرواية الأولى [3] من الروايتين فلا تدل إلا على وجوب التصدق ، ولذا خرج الرجل عن داره وما فيها ليبيعها ويتصدق بثمنها ، لا لخروجها عن ملكه . وأما الثانية [4] ففي شمولها [5] لما نحن فيه إشكال ، لعدم تحقق صدقة حتى يحكم بكونها للمساكين ، بل هي ظاهرة في الصدقة بالمعنى الأعم الشامل للوقف ، لأن مفهوم الرجوع إنما يتحقق بعد التمليك ، ولا ينافيه قوله : " هي للمساكين " مع أن العين لا ينتقل في الوقف ، لأن المراد اختصاصهم بها . < فهرس الموضوعات > حكم نذر التمليك والوقف والهبة والابراء ونحوها < / فهرس الموضوعات > هذا كله في نذر التصدق ، وفي معناه نذر الاهداء إلى بيت الله ، وأما نذر التمليك والوقف والهبة والابراء ونحوها ، فلا ريب في عدم كونها مخرجا للملك بمجرده ، بل لا بد من وقوع هذه الأسباب ، لأن هذه المسببات الواجبة يتوقف شرعا على إيجاد أسبابها ، وتظهر الثمرة في النماء ، وفي ضمانه لو تلف بتفريط ، فإنه يجب الكفارة لترك الدفع والضمان لمال الغير ، ولو قلنا بعدم الخروج فلا ضمان ، بل الكفارة خاصة . < فهرس الموضوعات > بطلان التصرفات المنافية لصرف المنذور إلى المستحق < / فهرس الموضوعات > وعلى تقدير عدم الخروج ، فالظاهر أنه لا يجوز للناذر التصرفات المنافية لصرفه إلى المستحق ، كنقله إلى غيره ، بل الظاهر بطلان تلك التصرفات ، فلو
[1] في " ف " : عن . [2] في " م " : جهة . [3] المتقدمة في الصفحة 389 . [4] أي الرواية الثانية المتقدمة في الصفحة 389 . [5] في النسختين " ف " و " م " : شموله .
391
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 391