responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 390

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


خروجه عن ملكية المأمور ، وإن الشارع لم يقرره على تملك هذا المال ، ولهذا وجب الزكاة في العين بعد أمر الشارع بدفع حصة منها إلى الفقراء ، وإلا فلم يرد حكم وضعي في تملك الفقراء لحصة من العين ، وما ورد من " أن الله سبحانه شرك بين الأغنياء والفقراء " [1] و " وأن الله جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم " [2] ونحو ذلك .
فهو ناظر إلى تكليفه تعالى الأغنياء بدفع شئ من أموالهم ، لا أنه تعالى ملك الفقراء حصة الزكاة بحكم وضعي ، ثم كلف الأغنياء بدفع حصتهم إليهم ، فالحكم بالتشريك والجعل إنما أخذه الإمام عليه السلام من الحكم التكليفي بالدفع .
والحاصل : أنه قد يتحقق التملك سابقا ثم يتفرع عليه وجوب الأداء ، كما في التكليف بأداء الدين ورد الوديعة ، وقد يثبت أولا التكليف بالدفع ويتفرغ عليه استحقاق المدفوع إليه وثبوت حقه في العين كلا أو بعضا ، والظاهر أن الزكاة من هذا القبيل ، وأما الكفارات فهي غير متعلقة بالعين إلا بعد موت المكلف .
إذا عرفت هذا فنقول : إذا أراد الناذر بالتصدق [3] المنذور ، نقل المال عن ملكه إلى ملك المستحق ، فالواجب عليه بعد النذر هو النقل ، ولازم ذلك عدم خروج العين عن ملكه بمجرد النذر ، وإلا لم يعقل وجوب النقل بعد النذر ، وإن أراد بالتصدق دفع المال إلى المستحق فهو مأمور بالدفع ، فيجب عليه دفعه إلى المستحق ، فيكون كالزكاة الواجب دفعها إلى المستحقين .
إلا أن يقال : بأن الدفع إذا أمر به ابتداء من قبل الشارع ، فهو ظاهر في كون الحكمة فيه استحقاق المدفوع إليه له . وأما إذا أمر به من جهة التزام



[1] الوسائل 6 : 150 الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
[2] الوسائل 6 : 143 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[3] في " م " : المتصدق .

390

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست