responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 392


باعه [1] بطل [2] البيع ، لا لأن النهي يدل على فساد المعاملة ، ولذا لو حلف على ترك البيع فباع ، يحكم بالصحة والحنث كما صرح به الشهيد الثاني في الروضة [3] فيما نحن فيه ، بل لأن وجوب الوفاء بالنذر على الاطلاق ينافي صحة البيع ، بل لا بد إما من فساد البيع ، أو تقييد إطلاق الأمر بالوفاء ، والمفروض عدم ثبوت التقييد فيه .
وتوضيحه : أنه إذا باع الناذر ، فنقول : إن مقتضى وجوب الوفاء عليه أنه يجب عليه بعد البيع أيضا صرف المال إلى النذر ، ولازم بقاء الوجوب عليه حينئذ فساد البيع ، إذ لو صح لم يجب الوفاء حينئذ ، وهذا خلاف الاطلاق المفروض .
فإن قلت : الوفاء واجب ما دام الملك باقيا ، فإذا فرض نقله والمفروض عدم ثبوت حظر ومنع في ذلك انتفى موضوع النذر ، فيتحقق الحنث ويتعلق الكفارة ، ولو كان نسيانا صح ولا كفارة .
قلت : الوفاء واجب ما دام ممكنا عقلا وشرعا ، والمفروض أن الوفاء بعد البيع ممكن عقلا وكذا شرعا إذ لا مانع منه شرعا إلا انتقال [4] المال إلى الغير ، وهو فرع صحة البيع ، وهي أول الدعوى ، فإن صحة بلوغه [5] حيث ينافي إطلاق وجوب الوفاء ، بل مقتضى هذا الاطلاق فساده ، وأدلة صحة بيع المالك ، وإن " الناس مسلطون على أموالهم " [6] لا تجري بعد النذر ، لو رود أدلة الوفاء بالنذر على الأحكام الأولية الثابتة للموضوعات قبل النذر ، ولذا حرم التصرف المذكور



[1] في " ف " مكان " فلو باعه " : " عموما " . ولعله كان في الأصل : عموما فلو باعه .
[2] في " ف " : فيبطل .
[3] الروضة البهية 3 : 227 .
[4] في " م " : ايصال .
[5] كذا في النسختين " ف " و " م " ، والظاهر أن الصحيح : بيعه .
[6] عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 .

392

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست