responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 389


< فهرس الموضوعات > استدلال المفصل < / فهرس الموضوعات > ثم استدل [1] بما رواه الكليني في آخر الكافي - في كتاب النذور عن الخثعمي ، في من نذر أن يتصدق بجميع ماله [2] ، وبما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام : " قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة [3] هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها " [4] < فهرس الموضوعات > رد القول بالتفصيل < / فهرس الموضوعات > وأنت خبير بما في هذا التفصيل وأدلته [5] ، لأن التصدق إما أن يراد به العقدي بأن يقول : وهبت لك كذا قربة إلى الله ، فيقول : قبلت ، وإما أن يراد به الفعلي ، المتعارف إطلاق التصدق عليه عند أهل العرف ، وهو : إقباض المال للتصدق عليه بقصد القربة .
وعلى كل تقدير ، فقبل وقوع العقد أو الفعل لا يخرج عن ملك المالك بدونه ، نعم هنا إعطاء آخر وهو : ما يجب على الناذر بعد خروج المنذور عن ملكه بسبب سابق ، ولا ريب أن هذا المعنى لا يصدق عليه التصدق ، بل ولا يعتبر فيه قصد القربة ، لأن القربة إنما تعتبر في تمليك الصدقة لا في إخراجها إلى مستحقها بعد استحقاقه لها وتملكه إياها ، لأنه حينئذ كأداء الأمانة ورد الوديعة ، وأما وجوب القربة في إقباض الزكاة ، فلتحصيل التصدق المأمور بها على وجه التعبد دون التوصل كأداء الدين ، فالزكاة حينئذ يتعلق في العين [6] بعجل لا يبرأ ذمة المكلف إلا بأدائها من العين ، أو من غيرها على وجه القربة .
اللهم إلا أن يقال : إن أمر المالك الحقيقي بدفع العين إلى الغير يدل على



[1] لم نعثر عليه .
[2] الكافي 7 : 458 ، الحديث 23 .
[3] الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها . انظر لسان العرب 2 : 6 " بتت " .
[4] الوسائل 13 : 338 الباب 5 من أبواب أحكام الهبات ، الحديث 5 .
[5] في " ف " : بادلته .
[6] مكان العبارة في " ف " هكذا : والزكاة حتى يتعلق في المعين .

389

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست