responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384


لو جاز التقديم على كل حال لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت [1] .
نعم اعترضه في المعتبر بجواز التزام المجوز للتعجيل بذلك ( 2 ) بالشروط المعهودة ، فإن تعجيل زكاة الحول باجتماع شروطه ( 3 ) .
لكن الأقوى مع ذلك صحة ما اعترضه المحقق ، ويمكن توجيه الاعتراض بأنا نمنع أن لازم ماهية تعجيل الزكاة عدم لزوم الإعادة إذا زال القابض عن الاستحقاق ، لأن المدفوع حينئذ ليس زكاة حقيقة ، بل يمنع ( 4 ) الرجوع بها على الفقير بعد زوال صفة الوجه ، لجواز الدفع ، كيف والزكاة الحقيقة لا تتحقق ولا تحدث في العين ولا في الذمة إلا بعد تحقق الشرائط ، والمشروط لا يتقدم على الشرط ، بل هي في الحقيقة صدقة مستقلة أسقط الشارع بها الزكاة عند حلول الحول ، وليس الاسقاط بحكم كونه زكاة ، بل هو تعبد شرعي ، فيمكن أن يشترط فيه بقاء القابض على الوصف المعتبر في جواز قبضه ، كما يعتبر بقاء الدافع على الوصف المعتبر في وجوب دفعه .
اللهم إلا أن يندفع بأن ظاهر النص والفتوى من المانعين والمجوزين هو كون المعجلة زكاة ، ولذا اتفقوا ظاهرا على استرداد العين أو بدلها لو لم يبق الدافع على الشرائط ، لكشف ذلك عن عدم كون المدفوع زكاة .
ودعوى اشتراط حدوث تعلق الزكاة في الذمة أو العين بشروط غير



[1] الإستبصار 2 : 33 . ( 3 ) المعتبر 2 : 556 . ( 3 ) ورد في هامش " م " ما يلي : بعض هذه العبائر كان مخطوطا [ مشطوبا عليها ] كتبناها لعدم الارتباط لولاها [ فتكون العبارة هكذا ] : " فإن تعجيل الزكاة إنما يتحقق إذا ثبت في علم الله زكاة على المكلف في ذلك الحول باستجماع شروطه " وورد مثل ذلك في " ف " إلا أن فيه باجتماع شروطه . ( 4 ) في " م " : يمتنع .

384

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست