نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 385
حاصلة ولا يجوز تقدم المشروط على الشرط [1] مسلمة ، إلا أنه قد ورد نظير ذلك في الشرعيات ، كما في تقديم غسل الجمعة عليها ، وتقديم صلاة الليل على الانتصاف ، ومرجع الجميع إلى الرخصة في إتيان الموقت قبل وقته المضروب له بالجعل الأولي . لكن الانصاف أنه لا يمتنع أن يخص الشارع هذه الرخصة بما إذا وقع الدفع إلى من بقي على الاستحقاق إلى تمام الحول [ وتكون صحيحة الأحول ] [2] دليلا على هذا التخصيص ، فكلام المحقق لا يخلو عن وجه .
[1] في " م " : الشروط . [2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
385
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 385