responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 385


حاصلة ولا يجوز تقدم المشروط على الشرط [1] مسلمة ، إلا أنه قد ورد نظير ذلك في الشرعيات ، كما في تقديم غسل الجمعة عليها ، وتقديم صلاة الليل على الانتصاف ، ومرجع الجميع إلى الرخصة في إتيان الموقت قبل وقته المضروب له بالجعل الأولي .
لكن الانصاف أنه لا يمتنع أن يخص الشارع هذه الرخصة بما إذا وقع الدفع إلى من بقي على الاستحقاق إلى تمام الحول [ وتكون صحيحة الأحول ] [2] دليلا على هذا التخصيص ، فكلام المحقق لا يخلو عن وجه .



[1] في " م " : الشروط .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .

385

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست