نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 383
بصحيحة الأحوال المتقدمة [1] ، وبثبوت المراعاة في جانب الدافع اتفاقا ، فكذا القابض [2] . ويرد على هذا الوجه : إن المراعاة في جانب الدافع لأجل اعتبار استجماع الشروط [3] في تمام [4] الحول اتفاقا ، فعدمه كاشف عن عدم كون المدفوع زكاة . وأما القابض ، فلما لم يشترط فيه صفة [5] الاستحقاق إلا عند قبض الزكاة الواقعي ، والمفروض أن بقاء الدافع والمال على الشروط يكشف عن كون المدفوع زكاة ، والمفروض استحقاق القابض إياه حال القبض ، فلا يقدح ارتفاعه بعده . فظهر من ذلك أن عدم جواز الرجوع إلى القابض والاجتزاء بما دفع إليه لو ارتفع استحقاقه من لوازم ماهية الزكاة المعجلة ، لأنها زكاة حقيقة لا يغاير الفرد الآخر إلا في الزمان ، شبيه [6] العبادة المقضية التي لا تغاير الفائتة إلا في الوقت . ومنه يظهر عدم جواز التمسك بصحيحة الأحول ، لأن وجوب الإعادة فيها يكشف عن عدم كون المدفوع زكاة حقيقة ، فيحمل تعجيل الزكاة في تلك الصحيحة على القرض ، كما فعله الشيخ جامعا بها بين روايات المنع والجواز ، حيث قال في وجه الاستشهاد بالصحيحة على أن المراد بالتعجيل القرض : إنه
[1] في الصفحة 381 . [2] انظر المدارك 5 : 295 . [3] في " ف " : الشرائط . [4] في " ف " : جميع . [5] في " م " : بدل " فيه صفة " : " في حقه " . [6] في " م " و " ع " : شبه .
383
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 383