responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383


بصحيحة الأحوال المتقدمة [1] ، وبثبوت المراعاة في جانب الدافع اتفاقا ، فكذا القابض [2] .
ويرد على هذا الوجه :
إن المراعاة في جانب الدافع لأجل اعتبار استجماع الشروط [3] في تمام [4] الحول اتفاقا ، فعدمه كاشف عن عدم كون المدفوع زكاة .
وأما القابض ، فلما لم يشترط فيه صفة [5] الاستحقاق إلا عند قبض الزكاة الواقعي ، والمفروض أن بقاء الدافع والمال على الشروط يكشف عن كون المدفوع زكاة ، والمفروض استحقاق القابض إياه حال القبض ، فلا يقدح ارتفاعه بعده .
فظهر من ذلك أن عدم جواز الرجوع إلى القابض والاجتزاء بما دفع إليه لو ارتفع استحقاقه من لوازم ماهية الزكاة المعجلة ، لأنها زكاة حقيقة لا يغاير الفرد الآخر إلا في الزمان ، شبيه [6] العبادة المقضية التي لا تغاير الفائتة إلا في الوقت .
ومنه يظهر عدم جواز التمسك بصحيحة الأحول ، لأن وجوب الإعادة فيها يكشف عن عدم كون المدفوع زكاة حقيقة ، فيحمل تعجيل الزكاة في تلك الصحيحة على القرض ، كما فعله الشيخ جامعا بها بين روايات المنع والجواز ، حيث قال في وجه الاستشهاد بالصحيحة على أن المراد بالتعجيل القرض : إنه



[1] في الصفحة 381 .
[2] انظر المدارك 5 : 295 .
[3] في " ف " : الشرائط .
[4] في " ف " : جميع .
[5] في " م " : بدل " فيه صفة " : " في حقه " .
[6] في " م " و " ع " : شبه .

383

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست