responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382


وفي مرسلة الحسين بن عثمان عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ، فقال : " إن كان محتاجا فلا بأس " [1] .
< فهرس الموضوعات > الجمع بين الاخبار < / فهرس الموضوعات > إلى غير ذلك من الأخبار التي يظهر من بعضها : استحباب التعجيل حيث قال الإمام عليه السلام : " ما أحسن ذلك " [2] ، مشيرا إلى تعجيل الزكاة عند مضي نصف السنة ، وحملها على القرض ثم الاحتساب مع مخالفته لظاهر الجميع يأباه التقييد في أكثرها بمدة معينة ، فإن التعجيل على وجه القرض يجوز قبل سنين ، فالأولى حملها على التقية ، لأنه [3] المحكي عن جماعة كثيرة [4] ، لكن المحكي عنهم إطلاق التقديم ، فلا يلائمه الأخبار المقيدة بالشهر والشهرين والأربعة والخمسة ، إلا على مذهب صاحب الحدائق [5] من عدم اعتبار مطابقة [6] مذهب العامة في الحمل على التقية .
< فهرس الموضوعات > اختيار المؤلف عدم الجواز < / فهرس الموضوعات > وكيف كان فالأقوى ما عليه المشهور .
< فهرس الموضوعات > ما يراعي في جواز التعجيل < / فهرس الموضوعات > ثم على تقدير التعجيل فلا إشكال في أنه مراعى ببقاء الدافع والمال على الشروط إلى تمام الحول ، وفي المدارك دعوى الاتفاق عليه [7] ، لأن تخلف بعضها يكشف عن عدم كون المدفوع زكاة ، لأن المفروض كونها مشروطا [8] ، < فهرس الموضوعات > هل يراعي جواز التعجيل ببقاء القابض على الوصف < / فهرس الموضوعات > وهل يراعى ببقاء القابض على الوصف ؟ حكي عن المنتهى القطع به [9] ، واستدل عليه



[1] الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 10 .
[2] الوسائل 6 : 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
[3] في " ف " : لأنها .
[4] انظر التذكرة 238 والمنتهى 1 : 511 .
[5] انظر الحدائق 1 : 4 ، المقدمة الأولى .
[6] في " ع " : مطابقته .
[7] المدارك 5 : 295 .
[8] في " ف " : شرطا ، وفي سائر النسخ : شروطا ، والصحيح ما أثبتناه .
[9] المنتهى 1 : 512 ، حكاه عنه في الجواهر 15 : 464 .

382

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست