نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 382
وفي مرسلة الحسين بن عثمان عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ، فقال : " إن كان محتاجا فلا بأس " [1] . < فهرس الموضوعات > الجمع بين الاخبار < / فهرس الموضوعات > إلى غير ذلك من الأخبار التي يظهر من بعضها : استحباب التعجيل حيث قال الإمام عليه السلام : " ما أحسن ذلك " [2] ، مشيرا إلى تعجيل الزكاة عند مضي نصف السنة ، وحملها على القرض ثم الاحتساب مع مخالفته لظاهر الجميع يأباه التقييد في أكثرها بمدة معينة ، فإن التعجيل على وجه القرض يجوز قبل سنين ، فالأولى حملها على التقية ، لأنه [3] المحكي عن جماعة كثيرة [4] ، لكن المحكي عنهم إطلاق التقديم ، فلا يلائمه الأخبار المقيدة بالشهر والشهرين والأربعة والخمسة ، إلا على مذهب صاحب الحدائق [5] من عدم اعتبار مطابقة [6] مذهب العامة في الحمل على التقية . < فهرس الموضوعات > اختيار المؤلف عدم الجواز < / فهرس الموضوعات > وكيف كان فالأقوى ما عليه المشهور . < فهرس الموضوعات > ما يراعي في جواز التعجيل < / فهرس الموضوعات > ثم على تقدير التعجيل فلا إشكال في أنه مراعى ببقاء الدافع والمال على الشروط إلى تمام الحول ، وفي المدارك دعوى الاتفاق عليه [7] ، لأن تخلف بعضها يكشف عن عدم كون المدفوع زكاة ، لأن المفروض كونها مشروطا [8] ، < فهرس الموضوعات > هل يراعي جواز التعجيل ببقاء القابض على الوصف < / فهرس الموضوعات > وهل يراعى ببقاء القابض على الوصف ؟ حكي عن المنتهى القطع به [9] ، واستدل عليه
[1] الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 10 . [2] الوسائل 6 : 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . [3] في " ف " : لأنها . [4] انظر التذكرة 238 والمنتهى 1 : 511 . [5] انظر الحدائق 1 : 4 ، المقدمة الأولى . [6] في " ع " : مطابقته . [7] المدارك 5 : 295 . [8] في " ف " : شرطا ، وفي سائر النسخ : شروطا ، والصحيح ما أثبتناه . [9] المنتهى 1 : 512 ، حكاه عنه في الجواهر 15 : 464 .
382
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 382