نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 377
قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم ، فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس " [1] . < فهرس الموضوعات > تحقيق المؤلف ومختاره < / فهرس الموضوعات > فالتحقيق في المقام بعد القطع بعدم كون التكليف بالزكاة من الواجبات التي وقتها العمر ، وبعد ما يظهر من السيرة والأخبار من عدم [2] الفورية بحيث لا يباح تأخيرها إلا للضرورات المبيحة للمحظورات : أن الواجب هو الفورية ، بمعنى عدم المسامحة والاهمال في تركها بحيث يعد الرجل حابسا لها ، يدل على ذلك مضافا إلى ثبوت مطالبة المستحقين بشاهد الحال على هذا الوجه فيجب الأداء حينئذ [3] ما ورد من جعل الزكاة قوتا للفقراء ومعونة لهم [4] ، < فهرس الموضوعات > جواز التأخير لعذر < / فهرس الموضوعات > منضما إلى ما يستفاد من السيرة ، وكثير من الروايات من تشريع التأخير [5] للأعذار العرفية ، مثل خوف مجئ السائل مطلقا ، أو من اعتبار الأخذ مطلقا [6] كما في رواية يونس المتقدمة ، فقوله عليه السلام فيها : " إعطها كيف شئت " [7] أي على ما تريد بحسب مصالح نفسك من الدفعة والتدريج ، وليس المراد الرخصة في التأخير المطلق ، ولهذا لم يقل : أعطها متى شئت . ونحوها صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه قال : في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعض يلتمس لها الموضع ، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ؟ قال : لا بأس " [8] . فإن الظاهر من التماس الموضع هو التماس موضع خاص يطلبه المالك لمصلحة دينية أو دنيوية ، لا التماس مطلق
[1] الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 . [2] كذا في النسخ وليس في " ف " و " م " : من . [3] في " م " و " ف " زيادة : كذلك . [4] الوسائل 6 : 3 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 و 4 وغيرهما . [5] في " ع " من تسويغ إن التأخير . [6] ليس في " ع " " م " : مطلقا . [7] الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . [8] الوسائل 6 : 214 الباب 53 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
377
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 377