responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378


الموضع ، فإنه ليس بعزيز حتى يكون محللا [1] للالتماس والطلب ، سيما على القول المشهور من تعميم سبيل الله ، سيما مع عدم التحديد في طرف الكثرة ، فيجوز دفعها إلى فقير واحد ، مع أن السائل قد قسم البعض وبنى على قسمة الباقي .
< فهرس الموضوعات > حد التأخير < / فهرس الموضوعات > ثم إن العذر الغير البالغ حد إباحة المحظور كعدم المستحق ، أو الخوف من الدفع إليه ليس مسوغا للتأخير المطلق ، فلا يجوز تأخير الزكاة سنتين أو أربع سنين لانتظار الأفضل ، أو [2] للتعميم ، أو نحو ذلك من الأمور الراجحة شرعا أو عرفا ، بل غاية ما يمكن أن يجوز [3] بإطلاق الأدلة : التأخير إلى قريب السنة الآتية ، وإلا فظاهر روايات وضع الزكاة ، وأنه جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم [4] ، وأنه لو أدى الناس الزكاة ما بقي محتاج [5] ، هو عدم جواز التأخير من سنة الوجوب قطعا .
< فهرس الموضوعات > الضمان وعدمه في التأخير < / فهرس الموضوعات > ثم إنه حيث جاز التأخير فإن كان لضرورة كعدم المستحق أو عدم التمكن من الدفع ، فلا إشكال في عدم الضمان ولا خلاف فيه نصا وفتوى . وإن كان غير ذلك من الأعذار المسوغة للتأخير كالتعميم أو انتظار المستحق ، فالظاهر ثبوت الضمان ، وإن كان القاعدة تقتضي عدم الضمان مع أمر الشارع ولو استحبابا ، لكشفه عن إلغاء جانب المالك فهو أولى بالمالك وملكه من نفسه ، فيكون بمنزلة إذن نفس المالك ، فيدل عليه ما دل على نفي الضمان عن الأمين ، إلا أن ما تقدم من حسنة ابن مسلم وصحيحة زرارة يكفي للضمان ، مضافا إلى ما عن المنتهى [6] والتذكرة [7] من إطلاق دعوى الاجماع على الضمان بمجرد



[1] في " ع " و " م " : محلا .
[2] ليس في " ع " : أو .
[3] في " م " يتجوز .
[4] الوسائل 6 : 5 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .
[5] الوسائل 6 : 4 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .
[6] المنتهى 1 : 529 .
[7] التذكرة 1 : 237 و 244 وليس فيه ادعاء الاجماع .

378

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست