responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 376


في المصارف المسقطة للدفع إليهم كان إمساكه ظلما ، لكن هذا إنما يتم إذا كان التكليف بدفع الزكاة تابعا لمطالبة أربابها نظير الوديعة والدين ، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان الأمر بالعكس كما هو الظاهر في المقام كان حق المطالبة للفقراء تابعا في التوسعة والتضييق لكيفية التكليف ، ألا ترى أنه لو قلنا بالتوسعة لم يكن للفقراء ولا لوليهم المطالبة .
ومما ذكرنا من تفريع [1] ثبوت حق المطالبة لهم على تكليف الشارع لا العكس كما في الوديعة والدين ، يظهر الجواب عما تقدم من الإيضاح .
ثم نقول بعد تسليم العكس : إن الشارع الذي هو ولي الفقراء إذا رخصنا بمقتضى إطلاق أمره في تأخير الزكاة ، لم يكن التأخير عدوانا وظلما .
وأما الروايتان فهما مع ضعف الثانية بالجوهري والبطائني ، وعدم [2] دلالة الأولى إلا على فورية العزل لا الدفع معارضتان بروايات ، منها رواية يونس بن يعقوب : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : زكاتي تحل علي في شهر رمضان أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني ؟ قال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ، ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت :
فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : لا يضرك " [3] .
ورواية حماد بن عثمان : " قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين ، وتأخيرها شهرين " [4] .
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قلت له :
الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس . قال :



[1] في " ع " : تفرع .
[2] في " م " مع عدم .
[3] الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 .

376

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست