نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 371
المالك والفقراء بولاية من المالك ، ويؤيده قاعدة تلازم كون تلف شئ من شخص وكون نمائه له المستفادة من الأخبار ، مثل ما ورد في بيع الخيار من حكم الإمام عليه السلام بكون غلة المبيعة للمشتري . ثم قال : " ألا ترى أنها لو احترقت كان من ماله " [1] ، فاستشهد على ملكية النماء بكون التلف منه . ويؤيد ذلك أيضا ، بلد يدل عليه رواية الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : سألته عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها ؟ قال : اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، فإن تويت [2] في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة ، فليس عليك ، وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها " [3] . ولكن الرواية ضعيفة [4] سندا ، بل ودلالة من حيث دلالتها على استحقاق الربح عند الاتجار بها الظاهر بقرينة ندرة التجارة بالعين التجارة بالذمة ودفع العين عوضا ، أو في الأعم منها ومن التجارة بالعين ، وإن كان ظاهر اللفظ من حيث الواضع الاتجار بالعين ، إلا أنه قد بلغ استعماله في الأعم إلى حيث يكون هو المتبادر كما لا يخفى ، وهذا خلاف المعروف ، إلا أن يخص ذلك بالتجارات العدوانية كالمغصوب ومال الطفل بالنسبة إلى غير من يجوز له التصرف . وقد ورد في الكل روايات ، لكن المشهور لم يعملوا باطلاقها ، مع أنه بعد تسليم ظهور الرواية في الاتجار بالعين لا بد إما من إدراج ذلك في التجارة المغصوبة [5] ، ويقيد [6] تبعية الربح بصورة إجازة ولي الزكوات ، أعني الإمام عليه السلام
[1] انظر الوسائل 12 : 355 الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث الأول . [2] تويت : أي هلكت ، مجمع البحرين 1 : 71 " توا " . [3] الوسائل 6 : 214 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 . [4] في " ع " ضعيفة عندنا . [5] في " م " و " ع " : الفضولية . [6] في " ع " : وتقييد .
371
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 371